هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
هل يجوز للمرأة أن تصلى في المكتب أمام الرجال؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه يجوز للمرأة أن تصلي بحضرة الرجال الأجانب، ولا إثم عليها، ولا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجزئها الجلوس مع القدرة على القيام، وإذا صلت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تُسِرُّ في الصلاة مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.
ويجدر التنبيه على أنه يتحتَّم على الجميع -رجالا ونساء- رعاية ما تنظمه الجهات الإدارية في تنظيم أماكن الصلاة وتقسيم أدائها خلال أوقاتها؛ دفعًا للإخلال بنظام العمل مع الحفاظ على حق أداء الصلاة.
صلاة المرأة أمام الرجال
ونوهت أن الصلاة إِنَّما تكون صحيحة إذا استوفت أركانها وشروطها، وقد حصر الفقهاء أركان الصلاة وشروطها على تفصيل بين الفقهاء في ذلك، ولم يَعُدّ أحد منهم استتار المرأة عن أعين الرجال ركنًا ولا شرطًا لصحة الصلاة.
وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز اجتماع الرجال والنساء للصلاة في مكان واحد، منها:
ما ورد عن أَنس بن مالك رضي الله عنه أنه قالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» رواه البخاري في "صحيحه"؛ قال الكشميري في "فيض الباري على صحيح البخاري" (2/ 412، ط. دار الكتب العلمية): [ويستفاد من الأحاديث: أنَّ النساء كُنَّ يحضرن الجماعات في المكتوبات والعيدين مطلقًا] اهـ.
وما ورد عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه: أَنَّه لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقًّا، فقال: «صَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا». فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أخرجه البخاري في "صحيحه".
وقد كانت النساء يصلين في مسجد سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ ليس بينهن وبين الرجال ساتر ولا حجاب؛ فعن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
جهر المرأة بالقراءة
وإذا تقرر جواز صلاة المرأة بحضرة الرجال فإنَّ الأولى لها أن تصلي الصلوات كلها سرًّا لا جهرًا، ولا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية والسرية.
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 248، ط. المكتب الإسلامي): [قال أصحابنا: والمرأة لا تجهر بالقراءة في موضع فيه رجال أجانب. فإن كانت خالية، أو عندها نساء، أو رجال محارم، جهرت] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 146، ط. دار الفكر): [(والمرأة تخالف الرجل) حالة الصلاة (في خمسة أشياء).. (و) الثالث: أنها (تخفض صوتها) إن صلت (بحضرة الرجال)] اهـ.
أما بخصوص مشروعية صلاتها جالسة مع قدرتها على القيام؛ فقد أجمع الفقهاء على عدم صحة صلاة القادر على القيام في الفرض إذا صلى قاعدًا، وأجمعوا على صحة صلاة القادر على القيام في النفل إذا صلى قاعدًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة صلاة المرأة صلاة المرأة أمام الرجال الإفتاء بحضرة الرجال صلاة المرأة أمام الرجال على القیام الإفتاء ت ى الله
إقرأ أيضاً:
ما حكم قول سيدنا على الإمام الحسين؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم قول “سيدنا” على الإمام الحسين؟ فقد أنكر عليَّ أحدهم قولي: "سيدنا الحسين"، متعلِّلًا بأنَّ لفظ السيادة لا يجوز إطلاقه هكذا متعلِّلًا بحديث: «إنما السيد الله»، ونرجو بيان معنى هذا الحديث.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إطلاق لفظ السيادة بقول: "سيدنا الحسين" على سيدنا الإمام الحسين عليه السلام -وكذلك على جميع أهل البيت الكرام- أمرٌ مشروع؛ لما فيه من حسن الأدب، وتنزيل الناس منازلهم، وليس فيه إخلال بتعظيم الحقِّ سبحانه وتعالى، ولا تحقير لمن سواهم من الخلق كما توهمه بعضهم، وقد ثبت ذلك بالأدلة من القرآن والسنة وفعل الصحابة، وتواردت عبارات العلماء بذلك.
وأما الحديث المذكور: «السَّيِّدُ الله» فإنما يُقصد به أنه تعالى وحده هو المالك على الحقيقة، وأنًّ خلقه جميعًا عبيده؛ فلا يحقّ لأحدٍ أن يتعاظم أو يتطاول بوصفه سيدًا، بخلاف ما إذا كان ذلك تعريفًا أو تكريمًا؛ كما في قول: "سيدنا الحسين" أو "سادتنا أهل البيت".
التعريف بسيدنا الحسين رضي الله عنه
سيدنا الحسين هو: أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، سِبْطُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته من الدنيا (ولد في عام 3هـ/ 626م، واستشهد في سنة 61 هـ/ 680م).
فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يديه، وفي حجره، فقلت: يا رسول الله أتحبهما؟ قال: «وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا أَشُمُّهُمَا» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والبخاري في "الصحيح" معلقًا.
حكم إطلاق لفظ السيادة في حق المخلوقين
لفظ السيادة عند إطلاقه في حق المخلوقين: إمَّا أن يطلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإمَّا أن يطلق على غيره من المخلوقين، فإن كان المسوَّد هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنَّ ذلك مشروعٌ بإجماع المسلمين سلفًا وخلفًا.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن نفسه: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَم» أخرجه مسلم.
وفي رواية: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ» متفق عليه.
وقد أمرنا الله تعالى بتوقيره وتعظيمه فقال: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 9].
قال قتادة: "أمر الله بتسويده وتفخيمه"؛ ينظر: "جامع البيان" للطبري (21/ 251، ط. دار هجر).
وأمَّا إطلاق السيادة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المخلوقين، فهو كذلك أمر مشروع بنص الكتاب والسُّنَّة وفعل الأمة خلفًا عن سلفٍ من غير نكير:
الأدلة من القرآن والسنة وفعل الصحابة
قال تعالى عن سيدنا يحيى عليه السلام: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: 39].
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (4/ 77، ط. دار الكتب المصرية): [ففيه دلالة على جواز تسمية الإنسان سيدًا، كما يجوز أن يُسمَّى عزيزًا أو كريمًا] اهـ.
وأما السُّنَّة: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن سعد بن معاذ رضي الله عنه -مخاطبًا الصحابة الكرام-: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» متفق عليه.
وأمَّا فعل الأمة: فمنه قول عمر رضي الله عنه في أبي بكر الصديق وبلال رضي الله تعالى عنهما: «أبو بكرٍ سيِّدُنا وأعتق سيِّدَنا» أخرجه البخاري.
وجاء في حديث السقيفة أنَّ أكابر الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا في سَقِيفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ ليختاروا مَن يتولى خلافة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنَّ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه: «بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآَلِهِ وَسَلَّمَ» أخرجه البخاري.
والنُّقول في مثل هذا كثيرة، سمعها الصحابة من غير نكير ولا معارضة، فكان ذلك بمثابة الإجماع السكوتي منهم على مشروعيتها.
يقول الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 362): [ لا بأس بإطلاق فلان سيد، ويا سيدي، وشبه ذلك إذا كان المسوَّد فاضلًا خيِّرًا، إما بعلم، وإما بصلاح، وإما بغير ذلك] اهـ.