ما حكم لبس الموضة للفتيات؟.. أمين الإفتاء
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من فتاة تقول في سؤالها: "هل ينفع ألبس عن الموضة وأكون ملتزمة؟".
قال أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، يجوز ارتداء الملابس على الموضة مع الالتزام بالضوابط الشرعية للحجاب.
حكم لبس الموضةوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزي الشرعي يقوم على عدة شروط، أهمها: ألا يصف ولا يشف ما تحته من البدن، وأن يكون فضفاضًا واسعًا وطويلًا ساترًا للجسد.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الفتاة إذا التزمت بهذه المواصفات فلا مانع شرعًا من ارتداء ما تشاء من أزياء، حتى وإن كانت على الموضة، مؤكدًا أن الأهم هو تحقيق الستر والالتزام بضوابط الحجاب.
ورد سؤال إلى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يقول فيه صاحبه: هل من حق الزوج أن يأمر زوجته بالحجاب ؟ وهل عليه إثم إذا لم تلبسه؟.
ما حكم ترك الصلاة في المسجد؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الإفصاح عن عيوب خاطب تقدم لفتاة؟ دار الإفتاء تجيب
ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيب
وأجاب أمين الفتوى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا انه من المقرر شرعًا أن الحجاب واجب على كل امرأة مسلمة بالغة عاقلة ، وهو أن تلبس المرأة ما يستر كل جسمها ما عدا وجهها وكفيها، وبشرط أن تكون هذه الملابس لا تَصِف ولا تَكْشِفُ ولا تَشِفٌ.
وأشار إلى أنه ينبغي للزوج مراعاة اللطف والحكمة في نصحه لزوجته أن تحافظ على حجابها ، امتثالاً لقوله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} 34 :فصلت[
كما عليه أن يُذَكِّرها بالقيام بحقوق الله ويحثها عليها، ويداوم على ذلك، فإن قام بذلك فلا إثم عليه .
حكم الحجاب ، قالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على منكري الحجاب، مجيبة على سؤال: “ ما حكم الحجاب في الإسلام؟”، بأن الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة لله تعالى، وفرضٌ على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الدكتور علي فخر أمین الفتوى فی دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل شراء شقة عبر البنك يعد ربا بسبب الفائدة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول فيه سائله: "معايا مبلغ من المال ومحتاج أشتري شقة لأني ما عنديش سكن، فهل يجوز أتعامل مع البنك علشان يكمل لي ثمن الشقة، مع العلم إن البنك هيزود عليّ المبلغ بفائدة ثابتة؟ وهل أكون كده مشارك في ربا؟".
حكم شراء شقة عبر البنكوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السائل الكريم لا ينبغي أن يُصدر الحكم على المعاملة بأنها ربا من تلقاء نفسه، ثم يبحث عن مبرر للتعامل بها، لأن المسألة تحتاج إلى فهم فقهي دقيق.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن ما يتم في هذه الحالة ليس ربا كما يظن البعض، بل هو من قبيل المرابحة التي أقرها الفقه الإسلامي، موضحًا أن البنك هنا لا يُقرض العميل مالًا بفائدة، وإنما يشتري الشقة بنفسه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بثمن معلوم وأجل محدد، أي بربح واضح ومتفق عليه من البداية.
هل شراء شقة عن طريق البنك حرام ؟وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه المعاملة تعرف باسم "المرابحة للآمر بالشراء"، وهي جائزة شرعًا طالما تمت وفق الضوابط الشرعية، وهي أن يمتلك البنك السلعة حقيقة قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، ولا يُشترط غرامات تأخير أو زيادات ربوية.
وأكد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة لا يُعد ربا، ولا إثم فيه إذا كان البنك يلتزم بالضوابط الشرعية المعتمدة من هيئة رقابة شرعية موثوقة.
هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح
أمين الإفتاء يوضح كيف يستخدم المتطرفون "الجهاد الرقمي" لتدمير الأوطان
متى يكون سجود السهو في حالة نسيان التشهد الأوسط؟.. الإفتاء توضح
هل تجوز الصلاة بصوت إمام في الراديو؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
وكانت دار الإفتاء، قالت إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوكأفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.