ينتظر قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، صدور اللائحة التنفيذية له، وذلك بعدما أصدره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.

قانون المسؤولية الطبية، وضع عقوبات على الجرائم المرتبطة به، لكنه في الوقت نفسه تضمن إجازة الصلح في الجرائم الواردة بالقانون، وتشمل الأخطاء الطبية من جانب الأطباء، والاعتداء على المنشآت الطبية أو الأطباء من قِبل المرضى وذويهم.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

نص القانون على أن للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة ـ بحسب الأحوال وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ـ إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

قانون التعليم الجديد يتيح للوزير إنشاء مدارس وبرامج الثانوي المهني.. تفاصيلضبط 6 أطنان مخللات فاسدة و10 آلاف عبوة عصائر مغشوشة في سوهاج

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، مع التأكيد على أن الصلح لا يؤثر على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

كما أجاز القانون أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكامه، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لاعتماده، ويترتب على هذا الصلح ذات الآثار السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

حدد القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من ارتكب خطأً طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا.

عقوبة البلاغات الكيدية

ونص القانون كذلك على معاقبة كل من يتقدم ببلاغ أو شكوى كاذبة بسوء قصد ضد مقدم الخدمة الطبية أو المنشأة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حتى ولو لم يترتب على البلاغ إقامة الدعوى الجنائية.

ويهدف النص إلى حماية مقدمي الخدمات الطبية من البلاغات الكيدية، وضمان أداء الأطقم الطبية لرسالتها السامية بأمان، مع طمأنة المجتمع الطبي إلى وجود مظلة قانونية تحميه.

طباعة شارك قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مجلس النواب المسؤولية الطبية النواب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مجلس النواب المسؤولية الطبية النواب قانون المسئولیة الطبیة لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

جدل محتدم بالمغرب حول مشروع قانون يُجرّم التشكيك بنزاهة الانتخابات

الرباط- أثار نص قانوني يُجرّم التشكيك في نزاهة وصدقية الانتخابات جدلا في الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب.

وكان وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قدّم -الأسبوع الماضي- إلى لجنة الداخلية في البرلمان مشروع قانون متعلقا بمجلس النواب، إلى جانب مشروعين آخرين عن المنظومة الانتخابية ضمن الاستعدادات لانتخابات 2026 التشريعية والبلدية التي يُتوقع أن تكون أكثر تنافسية.

ويتضمن النص القانوني موضوع الجدل عقوبات حبس وغرامات مالية لكل من ينشر إشاعات أو أخبارا زائفة عبر وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة بقصد التشكيك بنزاهة وصدقية الانتخابات.

واعتبر سياسيون وحقوقيون، أن هذا النص القانوني يمس جوهر حرية التعبير، في حين يرى المدافعون عنه أنه ضروري لتحصين العملية الانتخابية في ظل الانتشار الواسع للأخبار الزائفة وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام.

مبررات الوزير

وتنص المادة 51 مكررة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه "يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم (الدولار يساوي 9.26 دراهم)، كل من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية، في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعة أو أخبار زائفة، بهدف التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات".

ودافع الوزير لفتيت عن هذه المادة عند تقديمه مشروع القانون للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى في مجلس النواب الأسبوع المنصرم، قائلا "إن الفعل الذي جرّمته المادة يتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة لنشر إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك بنزاهة الانتخابات".

إعلان

وأوضح أن الأمر "لا يتعلق إطلاقا بالتضييق على حرية التعبير أو قمع للحريات أو تكميم للأفواه"، مبينا أن الوقائع الثابتة غير مشمولة بتاتا بالعقوبة المذكورة.

وأشار لفتيت إلى أن الغاية من هذه المقتضيات الزجرية هو تفادي استعمال الإشاعات أو الأخبار الكاذبة أو الزائفة لتضليل الرأي العام عن الواقع بهدف ضرب سلامة العمليات الانتخابية وشرعية المؤسسات المنبثقة عنها، خصوصا مع الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي بإنتاج وثائق أو صور أو فيديوهات مُضللة أو مغرضة.

آلية للعقاب

ويُنتظر أن تعقد لجنة الداخلية بالبرلمان جلسة، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، ومنها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تضمن المادة 51 مكررة المثيرة للجدل.

وستعرض الفرق البرلمانية مواقفها وآراءها في التعديلات المقترحة من طرف الحكومة عبر وزير الداخلية.

ويرى القيادي في حزب العدالة والتنمية، نبيل شيخي، أن المادة 51 مكررة تطرح "مفارقة سياسية وقانونية خطرة"، فهي ترفع شعارا نبيلا هو "حماية نزاهة الانتخابات" ومواجهة "الأخبار الزائفة"، لكنها في الجوهر تؤسس لآلية عقابية قد تُجهز على ما تبقى من هامش النقد السياسي والرقابة الشعبية.

شعارات دعاية ملصقة على مركبة في انتخابات 2021 في المغرب (الجزيرة)

وأوضح شيخي في تصريح للجزيرة نت، أن الإشكال العميق بهذه المادة يكمن في صياغتها الفضفاضة، مشيرا إلى أن مصطلحات مثل "الأخبار الزائفة" أو "التشكيك في المصداقية" تفتقر للتدقيق القانوني الحصري.

وأضاف أن هذا الغموض يمنح السلطة هامشا واسعا لتكييف أي نقد لتدبير العملية الانتخابية، أو أي تحقيق صحفي يكشف خروقات، أو حتى تدوينات المواطنين العفوية، باعتبارها جرائم تستوجب عقوبات حبس ثقيلة.

وهذا الوضع، في نظره، يُحدث انقلابا في عبء الإثبات، فبدلا من أن تكون الدولة ملزمة بتقديم أدلة نزاهة الانتخابات، يصبح المواطن أو الصحفي متهما حتى يثبت "براءة نواياه" وصحة شكوكه، "وهو ما يخلق بيئة من الرقابة الذاتية والخوف"، يقول شيخي.

وأكد أن هذا التوجه العقابي يسير عكس التيار الحقوقي العالمي والمعايير الدولية التي تعتبر أن عبء إثبات النزاهة يقع حصرا على عاتق السلطات العمومية عبر الشفافية، وليس عبر ترهيب المشككين، وتحذر من أن القوانين الغامضة لمكافحة التضليل تخلق أثرا مخيفا يدفع المجتمع للصمت.

محاولة للضبط

في المقابل، لا يرى أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس، عباس الوردي، في تجريم التشكيك بالعملية الانتخابية عبر الوسائط الاجتماعية والمنصات الرقمية "تجاوزا للحريات العامة".

وأكد الوردي للجزيرة نت، أن البنيات المؤسساتية القائمة ومنها القضاء الإداري هي الفيصل في كل نزاع انتخابي، وتوفر الإطار القانوني السليم لمعالجة أي طعن، مشددا على أنه لا يمكن بناء اتهامات خارج إطار المؤسسات.

وأوضح المتحدث أن التشكيك المجرد عبر المنصات الرقمية دون أدلة أو وسائل إثبات لا يمكن اعتباره ممارسة ديمقراطية سليمة، مشيرا إلى أن هذا المنطق معمول به في الديمقراطيات الحقيقية التي لا تأخذ بالادعاءات غير المبنية على دلائل.

إعلان

وأضاف أن القانون المغربي يمنح المعنيين بالعملية الانتخابية وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية والمرشحون، آليات واضحة للتبليغ والطعن في حال وجود أي خروقات.

وأكد الوردي أن نشر الأخبار الزائفة يخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، مشيرا إلى أن القانون أيضا لا يمنع كل ذي مصلحة من اللجوء إلى القضاء لتقديم التبليغات المبنية على وسائل الإثبات.

مكتب للتصويت في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 حيث يستعد المغرب لانتخابات مماثلة العام المقبل (الجزيرة)مس بالحريات

ويتخوّف حقوقيون من توسيع الرقابة على حق المواطنين والفاعلين المدنيين في التعبير عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات الرقمية.

وتعتبر المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعاد البراهمة، أن المادة 51 مكررة موضوع الجدل "تمس جوهر حرية الرأي والتعبير"، معتبرة أن انتقاد أداء المؤسسات والفاعلين والانتخابات يدخل في صميم هذا الحق.

وأوضحت للجزيرة نت، أن القانون الجنائي الحالي يوفر حماية للأشخاص من السب والقذف والتشهير عبر الفصول 103 و13، وهو ما يجعل -في رأيها- "إضافة نص جديد أمرا غير مبرر".

وترى البراهمة أن الخلط بين الانتقاد المشروع والتشهير المقصود يؤدي إلى تقييد المجال العام، مشيرة إلى أن البلاد شهدت في السنوات الأخيرة عددا من المحاكمات بسبب التشهير الإلكتروني ما يدل -بحسبها- على أن "القوانين الحالية كافية وأن النص القانوني الجديد قد يقصد منه ترهيب المواطنين والمجتمع لمنعهم من انتقاد الانتخابات والمنتخبين".

الشفافية مطلوبة

ويأتي هذا النقاش في سياق سياسي يطبعه ارتفاع عدد المتابعات القضائية في صفوف البرلمانيين بتهم الفساد المالي أو خروقات انتخابية، فمن 375 نائبا في مجلس النواب، جرّدت المحكمة الدستورية في هذه الولاية التشريعية 29 نائبا من عضويتهم بسبب تورطهم في قضايا فساد أو خرق القانون.

وكشفت مصادر إعلامية محلية أن 26 برلمانيا يتابعون في ملفات فساد، بين من أدين ابتدائيا أو استئنافيا، ومن ينتظر مرحلة النقض.

ويرى القيادي شيخي، أن هذه المتابعات القضائية أثبتت أن الشكوك التي أثيرت عن انتخابات 2021 كانت في محلها، وأنها لم تكن مجرد أخبار زائفة أو تحامل، ما يعني -في نظره- أن الخطر الحقيقي ليس في الكلام عن الانتخابات بل في الممارسات التي تشوهها.

ورغم تأكيده، أن حماية الانتخابات من التشكيك ومن "الذباب الإلكتروني" والذكاء الاصطناعي الموجه هو تحد حقيقي، إلا أن شيخي يرى أن الحل لا يكون بسجن الأفراد والمنتقدين.

ويدعو إلى سحب هذه المادة بصيغتها الحالية، وتعويضها بتشريع دقيق يستهدف حصرا حملات التضليل الآلي والممنهج، مع تعزيز استقلالية القضاء للبت السريع في الطعون، معتبرا أن "تحصين الانتخابات بالشفافية المطلقة تجعل التزوير مستحيلا، والتشكيك بلا جدوى" وفق تعبيره.

مقالات مشابهة

  • ضوابط تنفيذ أحكام الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الكهرباء الجديد .. حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه هؤلاء
  • ترامب يوقّع مشروع قانون نشر وثائق إبستين
  • عقوبات تصل لـ مليون جنيه لسرقة التيار الكهربائي.. بعد موافقة تشريعية الشيوخ
  • "الحكم المحلي" توضح بشأن قانون انتخابات الهيئات المحلية الجديد
  • تأجيل تنفيذ العقوبات لهذه الحالات بقانون الإجراءات الجنائية
  • قانون إعدام الأسرى.. آخر تجليات الفاشية الإسرائيلية
  • انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة سرقة الكهرباء بهذه الحالة
  • جدل محتدم بالمغرب حول مشروع قانون يُجرّم التشكيك بنزاهة الانتخابات
  • المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026