تحديد 22 سبتمبر للنطق بالحكم على «أم سجدة» بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الاثنين، تحديد جلسة 22 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في القضية المتهمة فيها البلوجر محروسة جمال، المعروفة إعلاميًا بـ«أم سجدة»، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات تخالف الذوق العام وتحتوي على إيحاءات خادشة.
وخلال جلسة اليوم، أنكرت المتهمة جميع الاتهامات الموجهة إليها، وقالت أمام هيئة المحكمة: «محصلش، أنا بريئة، مش بقول ألفاظ خادشة في فيديوهاتي».
كما أوضحت أن ممتلكاتها تقتصر على مبلغ مالي لا يتجاوز 30 ألف جنيه، ولا تمتلك أرصدة في البنوك، مشيرة إلى أن الإكسسوارات التي ترتديها ليست ذهبية بل تقليدية.
النيابة تأمر بإحالة القضية للمحكمة الاقتصاديةوكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإحالة «أم سجدة» إلى المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه تهمة نشر محتوى غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نظرت محكمة جنايات غسل الأموال بالتجمع الخامس في قرار التحفظ على أموالها وممتلكاتها، وأصدرت حكمًا بتأييد قرار التحفظ.
اقرأ أيضاًمصرع وإصابة 12 شخصا إثر انقلاب «ميكروباص» بطريق بنها الحر
ضبط 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
الأمن يحرر 26 حدثًا من قبضة عصابة التسول بمدينة نصر (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة المحكمة الاقتصادية فيديوهات خادشة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أم سجدة البلوجر أم سجدة التحفظ على أموال أم سجدة
إقرأ أيضاً:
بترقص بملابس خادشة.. بلوجر جديدة بأكتوبر تواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (3 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) .
وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
برلمانلنشرهما محتوى خادش للحياء.. البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها يواجهان هذه العقوبةالأربعاء 17/سبتمبر/2025 - 01:19 مطباعة شارك
المتهمونمعتز الخصوصي
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها بتهمة نشر محتوى خادش للحياء، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.
وكشف البيان الصادر عن وزارة الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال وجودها بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة البساتين، وبرفقتها مدير أعمالها القائم على إدارة صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وبمواجهتهما اعترفا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".