بعد قليل.. دعوى بطلان الحجز على ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
تستكمل محكمة مدني القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، 9 سبتمبر 2025، دعوى بطلان الحجز على ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد، وذلك بعدما أجلت المحكمة الجلسة الماضية لإعلان ابنتيه.
وطالب محمد رشوان محامي اللاعب إبراهيم سعيد، خلال الجلسة الماضية، التصريح باستخراج شهادة من إدارة الكمبوند، الذي يسكن فيه اللاعب تفيد أن الوحدة التي تم الحجز عليها مملوكة للشركة التي تملك الكمبوند، وليست لـ اللاعب.
كما أضاف أن الشقة التي يسكن فيها اللاعب مؤجرة مفروش ولا يملكها، مشيرًا إلى أن المنقولات التي تم الحجز عليها مملوكة أيضًا للشركة.
وبدأت أحداث القضية حينما ذكرت طليقة نجم الكرة المصرية السابق في الدعوى القضائية، التي تحمل رقم 25098/2023 المقدمة منها ضد طليقها اللاعب إبراهيم سعيد أنه يمتنع عن سداد المصروفات الدراسية اللازمة لابنته «لي لي»، مما دفعها بإبلاغ المشكو في حقه بجميع الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع بعدها، رغم يسار حاله، كونه يعمل في المجال الرياضي.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. كثافات مرورية على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
طعنة الغدر.. شاب يُنهي حياة صديقه بسبب خلافات مالية في البحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ابراهيم سعيد اللاعب ابراهيم سعيد ممتلكات ابراهيم سعيد قضية ابراهيم سعيد اللاعب إبراهیم سعید
إقرأ أيضاً:
بطلان امتحان طالب الجامعة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم الجامعات الحالة التي يتم فيها بطلان امتحان طالب الجامعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
تنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات: “أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
تنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات: “أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
13 عقوبة تأديبيةوتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.