26 بندا.. صلاحيات "الهيئة الوطنية" في إدارة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بالتزامن مع قرب إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي خولها لها القانون في المادة رقم 3 من القانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقا للدستور المصري المعدل في 2019.
وتتضمن اختصاصات الهيئة 26 بندا بحسب المادة (3) التي نصت على: "تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، كما تعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات ولها في سبيل ذلك على الأخص الآتي:
محمد الباز يستنكر حملات تشوية الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو) اختصاصات الهيئة:1- إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقاً لأحكام القوانين، وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً.
2- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرة .
3- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.
4 - فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.
5 - تلقي طلبات الترشح، وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين .
6 - وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها .
7- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من بين العاملين المدنيين في الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، بعد موافقة المجالس الخاصة والعليا لكل منها بحسب الأحوال.
8- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
9 - إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات داخل اللجان وخارجها.
10 - وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
11 - تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.
12 - تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
13 - وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها ووكلاء المترشحين ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.
14 - وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.
15- توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والانتلاقات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.
16 - وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية وأن يكفل المساواة وتكافو الفرص.
17- وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوي الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات، والبت فيها.
18- وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلك، ومدة حفظها والتصرف فيها.
19 - اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين في الأحوال المقرر فيها ذلك.
20 - تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشحين.
21 - إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته
22- وضع وتطبيق قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة، بما يضمن علمهم بها .
23 - وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.
24 - وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها بما فيها شطب المترشح في الأحوال التي تقتضي ذلك.
25 - إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
26 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية،وللهيئة أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، في كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات على النحو الذي تنظمه، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا الشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الاستفتاءات الانتخابات الرقم القومى
إقرأ أيضاً:
في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.