ضبط عاطل أطلق النار على سيارة ربع نقل بالإسماعيلية بسبب خلافات مالية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
تمكنت أجهزة الأمن في الإسماعيلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يستقل سيارة ملاكي يطلق أعيرة نارية على قائد سيارة ربع نقل على أحد الطرق السريعة بالإسماعيلية.
ورد بلاغ من قائد سيارة ربع النقل، الذي أوضح أنه أثناء قيادته على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي فوجئ بعاطل معروف له، يقود سيارة ملاكي، وأطلق عليه النار في محاولة للسيطرة على سيارته بسبب خلافات مالية بينهما، لكنه تمكن من الهروب رغم تعرض سيارته لبعض التلفيات.
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم بحوزته بندقية آلية استخدمها في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث لأسباب مالية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث سيارة
إقرأ أيضاً:
أنا هعدي الأول.. حبس فتاة وصديقها لتعديهما على سائق سيارة ملاكي
قررت جهات التحقيق المختصة حبس فتاة وآخر علي ذمة التحقيقات لاتهامها بالتعدي علي سائق سيارة ملاكي بالضرب بعد أن صدمته.
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن إدعاء القائم على النشر قيام إحدى الفتيات وبرفقتها آخر بالتعدي عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته لخلافات بينهم حول أولوية المرور بالإسكندرية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 نوفمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة الجمرك بالإسكندرية من (القائم على النشر - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) بأنه حال سيره بالسيارة قيادته قامت (قائدة سيارة أخرى) بالإصطدام به وإحداث تلفيات بسيارته لخلافات حول أولوية المرور وعقب نزوله لمعاتبتها قامت هى ومرافقها بالتعدى عليه بالسب والطرق على سقف السيارة لذات الخلافات.
أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدتها ومرافقها فى حينه، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب تم إتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».