الزكاة.. أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء مضمونه كالتالي: هل الزكاة في أموال الأغنياء حدَّدها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بنسبة 20% كما يدعي البعض؟.

الزكاة:

قالت دار الإفتاء إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله عز وجل على المسلمين في أموالهم إذا بلغت النصاب الشرعي، وحال عليها الحول، وكانت خاليةً من الدَّيْن فاضلة عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة بيته وأولاده ومن تلزمه نفقته، والقدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.

5% اتِّفاقًا.

قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].

الزكاة:

وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

الزكاة

وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].

الزكاة 
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزكاة أحكام الزكاة إخراج الزكاة

إقرأ أيضاً:

ما حكم قول سيدنا على الإمام الحسين؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم قول “سيدنا” على الإمام الحسين؟ فقد أنكر عليَّ أحدهم قولي: "سيدنا الحسين"، متعلِّلًا بأنَّ لفظ السيادة لا يجوز إطلاقه هكذا متعلِّلًا بحديث: «إنما السيد الله»، ونرجو بيان معنى هذا الحديث.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إطلاق لفظ السيادة بقول: "سيدنا الحسين" على سيدنا الإمام الحسين عليه السلام -وكذلك على جميع أهل البيت الكرام- أمرٌ مشروع؛ لما فيه من حسن الأدب، وتنزيل الناس منازلهم، وليس فيه إخلال بتعظيم الحقِّ سبحانه وتعالى، ولا تحقير لمن سواهم من الخلق كما توهمه بعضهم، وقد ثبت ذلك بالأدلة من القرآن والسنة وفعل الصحابة، وتواردت عبارات العلماء بذلك.

هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضحهل نسيان الذنب من علامات القبول ؟..الإفتاء توضحهل أعيد الصلاة لو نسيت ركعة ؟.. الإفتاء توضحكيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح

وأما الحديث المذكور: «السَّيِّدُ الله» فإنما يُقصد به أنه تعالى وحده هو المالك على الحقيقة، وأنًّ خلقه جميعًا عبيده؛ فلا يحقّ لأحدٍ أن يتعاظم أو يتطاول بوصفه سيدًا، بخلاف ما إذا كان ذلك تعريفًا أو تكريمًا؛ كما في قول: "سيدنا الحسين" أو "سادتنا أهل البيت".

التعريف بسيدنا الحسين رضي الله عنه

سيدنا الحسين هو: أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، سِبْطُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته من الدنيا (ولد في عام 3هـ/ 626م، واستشهد في سنة 61 هـ/ 680م).

فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يديه، وفي حجره، فقلت: يا رسول الله أتحبهما؟ قال: «وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا أَشُمُّهُمَا» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والبخاري في "الصحيح" معلقًا.

حكم إطلاق لفظ السيادة في حق المخلوقين

لفظ السيادة عند إطلاقه في حق المخلوقين: إمَّا أن يطلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإمَّا أن يطلق على غيره من المخلوقين، فإن كان المسوَّد هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنَّ ذلك مشروعٌ بإجماع المسلمين سلفًا وخلفًا.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن نفسه: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَم» أخرجه مسلم.

وفي رواية: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ» متفق عليه.

وقد أمرنا الله تعالى بتوقيره وتعظيمه فقال: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 9].

قال قتادة: "أمر الله بتسويده وتفخيمه"؛ ينظر: "جامع البيان" للطبري (21/ 251، ط. دار هجر).

وأمَّا إطلاق السيادة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المخلوقين، فهو كذلك أمر مشروع بنص الكتاب والسُّنَّة وفعل الأمة خلفًا عن سلفٍ من غير نكير:

الأدلة من القرآن والسنة وفعل الصحابة

قال تعالى عن سيدنا يحيى عليه السلام: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: 39].

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (4/ 77، ط. دار الكتب المصرية): [ففيه دلالة على جواز تسمية الإنسان سيدًا، كما يجوز أن يُسمَّى عزيزًا أو كريمًا] اهـ.

وأما السُّنَّة: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن سعد بن معاذ رضي الله عنه -مخاطبًا الصحابة الكرام-: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» متفق عليه.

وأمَّا فعل الأمة: فمنه قول عمر رضي الله عنه في أبي بكر الصديق وبلال رضي الله تعالى عنهما: «أبو بكرٍ سيِّدُنا وأعتق سيِّدَنا» أخرجه البخاري.

وجاء في حديث السقيفة أنَّ أكابر الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا في سَقِيفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ ليختاروا مَن يتولى خلافة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنَّ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه: «بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآَلِهِ وَسَلَّمَ» أخرجه البخاري.

والنُّقول في مثل هذا كثيرة، سمعها الصحابة من غير نكير ولا معارضة، فكان ذلك بمثابة الإجماع السكوتي منهم على مشروعيتها.

يقول الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 362): [ لا بأس بإطلاق فلان سيد، ويا سيدي، وشبه ذلك إذا كان المسوَّد فاضلًا خيِّرًا، إما بعلم، وإما بصلاح، وإما بغير ذلك] اهـ.

طباعة شارك الحسين الإمام الحسين سيدنا الحسين الإفتاء لفظ السيادة السَّيِّدُ الله علي بن أبي طالب

مقالات مشابهة

  • ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم دفع مال الزكاة أو الصدقة للأبناء أو أبنائهم إذا كانوا محتاجين
  • حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قراءة القرآن الكريم في غير اتجاه القبلة؟ «الإفتاء» تجيب
  • الإفتاء: صدقة التطوع بابها الزكاة.. ويجوز دفعها لذوي الهمم باختلاف فئاتهم
  • مقدار الزكاة إذا بلغت النصاب بالعملة المصرية
  • أفضل الأساليب العملية لتثبيت حفظ القرآن الكريم.. أمين الفتوى يكشف عنها
  • ما حكم قول سيدنا على الإمام الحسين؟.. الإفتاء تجيب
  • نصاب وشروط زكاة المال بالعملة المصرية… ماذا تقول دار الإفتاء؟