إجراءات جديدة لـ هيئة الرقابة المالية لتعزيز ثقة العملاء بالشركات التأمينية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 77 لسنة 2025، لتنظيم التعامل مع شكاوى المتعاملين في شركات التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها، يهدف القرار إلى تعزيز حماية حقوق العملاء، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة، ودعم الثقة في سوق التأمين، بما يسهم في تطوير الشمول التأميني والمالي والاستثماري وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
يشمل القرار جميع شركات التأمين بأنواعها المختلفة، بما في ذلك:
- التأمين التكافلي والطبي ومتناهٍ الصغر.
- شركات إدارة برامج التأمين الطبي.
- صناديق التأمين الحكومية والخاصة.
- الشركات المرتبطة بالنشاط التأميني، مثل «شركات الخبرة الاكتوارية، الاستشارات التأمينية، تقييم المخاطر، المعاينة وتقدير الأضرار، والوساطة في التأمين أو إعادة التأمين».
وألزم القرار جميع الجهات بتطبيق معايير الإفصاح والشفافية في عرض المنتجات والخدمات، باستخدام لغة واضحة ومبسطة، مع تقديم شروحات كاملة للمصطلحات الفنية عند الحاجة لضمان فهم العملاء لكافة التفاصيل.
تنظيم الشكاوى وخدمة العملاءووفقا للقرار، يجري تشكيل إدارة أو تحديد مسؤول مختص بالشكاوى داخل كل شركة، لدراسة شكاوى المتعاملين فور ورودها ومعالجتها بجدية قبل تصعيدها إلى الهيئة، ويشمل ذلك:
- الإفصاح عن بيانات الاتصال بالمسؤول المختص ووسائل تقديم الشكاوى.
- تمكين العملاء من معرفة حقهم في التوجه للهيئة حال عدم قبول التسوية المقترحة.
- كما يشدد القرار على إعداد كتيبات وملخصات ومواد مرئية توضح المنتجات والخدمات التأمينية بشكل مبسط، مع منع أي إعلانات مضللة أو معلومات غير دقيقة.
ضمان حقوق المتعاملين وحماية البياناتيشمل القرار أحكاما لضمان العدالة والمساواة وحماية الخصوصية، منها:
- تسليم وثائق التأمين فور إبرامها.
- تنظيم إدارة حسابات العملاء وتحديث بياناتهم دوريا.
- إخطار العملاء بمواعيد تجديد الوثائق والفوائض السنوية.
- منع الخصم من أرصدة الوثائق الاستثمارية دون موافقة العميل.
- تنظيم عمليات الإلغاء أو التصفية وفق شروط الوثيقة وحقوق العميل.
ويلزم القرار شركات التأمين بضمان جودة واستمرارية خدمات ما بعد البيع، مع إخطار العملاء مسبقا بأي تعديل على الوثائق أو بيانات الشركة، مع توضيح أثر ذلك على حقوق حامل الوثيقة.
تسجيل ومتابعة الشكاوىيتطلب القرار من الشركات:
- الاحتفاظ بسجل كامل للشكاوى يتضمن تاريخها وملخصها والإجراءات والقرارات المتخذة.
- إعداد تقارير دورية للهيئة، تشمل عدد الشكاوى وتصنيفها ومسبباتها ونتائج الفصل فيها.
- تحليل الشكاوى المتكررة والإجراءات التصحيحية لمنع تكرارها.
كما يضع القرار شروطا واضحة لتقديم الشكوى إلى الهيئة، بما يشمل استيفاء البيانات وإثبات عدم تسوية النزاع مع الشركة، لضمان سرعة الفصل في المنازعات.
لجنة متخصصة للفصل في المنازعاتنشأت بموجب القرار لجنة متخصصة داخل الهيئة، برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية خبراء، للنظر في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين. وتصدر اللجنة قراراتها النهائية خلال 30 يوما من استيفاء المستندات المطلوبة، لضمان سرعة الفصل وضمان حقوق العملاء.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية: الأطر التقليدية لإدارة الأزمات لم تعد تواكب التحولات العالمية
«الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول للجنة إعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي
الرقابة المالية: الخدمات غير المصرفية محرك رئيسي لدعم الاقتصاد المصري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية قطاع التأمين شركات التأمين هيئة الرقابة المالية قانون التأمين الموحد محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سوق التأمين شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي