بعد تحرك البرلمان رسميا.. عقوبات سرقة الكهرباء في القانون
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
وجه أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي.
وقال النائب: إن الوقت قد حان لحماية موارد الدولة من الهدر والسرقات، مشيرا إلى أن سرقات الكهرباء جريمة مزدوجة، فهي تستنزف موارد الدولة وتظلم المواطنين الملتزمين بالسداد، مشددًا على ضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية والأمنية والمحلية في مواجهة هذه الظاهرة، خاصة في المناطق الزراعية والصناعية غير المرخصة التي تستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني.
وتنص المادة 70 من قانون الكهرباء على ان يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما تنص المادة 71: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى مدبولي وزير الكهرباء سرقات التيار الكهربائي التیار الکهربائی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
القانون الجديد يحظر شراء “الكروكات” ويجرّمها رسمياً
صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.
ويكفل مشروع القانون حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام، ومنع فرض شروط مجحفة أو غامضة. كما يساهم القانون في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب مكافحة ممارسات سلبية مثل شراء “الكروكات” وتجريمها قانونياً مع فرض عقوبات واضحة.
ويعزز القانون الثقة بقطاع التأمين ويضمن التعويض العادل لجميع الأطراف، مع توضيح شروط العقود بحيث تكون واضحة وبسيطة وتُفسّر لصالح المؤمن له في حال وجود أي غموض، مع التأكيد على الحق في التعويض بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه، مع منع أي شروط قد تحرم المواطن من مستحقاته.
وينظم القانون جميع مراحل العملية التأمينية بدءًا من تقديم طلب التأمين وحتى إبرام العقد وتنفيذه، مع إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الأساسية في العقد، مثل المصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر، ومبلغ التأمين وقسطه، وتواريخ إبرام العقد وسريانه ومدته.
كما يضع القانون أحكامًا تراعي خصوصية عقود التأمين بشكل عام وأنواعها الخاصة، مثل التأمين على الأشخاص، أو الممتلكات، أو الحياة، أو الحريق والأضرار الأخرى، إضافة إلى التأمين الطبي، البحري، وإعادة التأمين.
ويحدد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي العقد، وأحكام إنهائه لأسباب مبررة قبل انتهاء مدته، وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له، إلى جانب تحديد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى المتعلقة بعقود التأمين، والحالات التي ينقطع فيها التقادم، وتاريخ نشوء الحق للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.