حكم حلق المرأة جميع شعرها عند التحلّل من الحج أو العمرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن حلق الرأس أو التقصير من مناسك الحج والعمرة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين﴾ [الفتح: 27]، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم خَرَجَ معتَمِرًا، فحالَ كفَّارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ، فنحَرَ هَدْيَه وحَلَقَ رَأسَه بالحُدَيبِيَةِ.
أضافت الإفتاء، أن الحلق خاص بالرجال، لا يشاركهن في ذلك النساء، فالمشروع في حقهنَّ التقصير خاصة، بأن تأخذ شيئًا صغيرًا من شعرها، ويحصل به فعل النُّسُك؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داود، والبيهقي في "السنن" عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الحالات المستثناة من تحريم حلق المرأة شعرها في التحللبينت الإفتاء، أنهم استثنوا الحرمة في حالة الأذى، وإذا كانت صغيرة، فيجوز للمرأة حلق رأسها إذا كان بها أذى، وإذا كانت صغيرة دون البلوغ.
قال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [روى محمد: حلق الصغيرة أحب إليَّ من تقصيرها، وسمع ابن القاسم التخيير. اللخمي: بنت تسع كالكبيرة، ويجوز في الصغيرة الأمران وحلق بعضه أو تقصيره لغو، ولا نص في تعميمه منهما، والأقرب الكراهة انتهى. والظاهر: أنه لو فعل ذلك -أعني التعميم منها- انتفت الكراهة، وهو ظاهر كلام "الطراز"].
وقال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرحه على مختصر خليل": [وهو سنة المرأة أي: التقصير يتعين في حقهن، ولو كانت بنت عشر سنين، أو تسع، وأما الصغيرة فيجوز لها أن تحلق بخلاف الكبيرة فإنه يحرم عليها أن تحلق رأسها؛ لأنه مُثْلة بهنَّ. نعم إن كان برأسها أذًى فإنها تحلق؛ لأنه صلاح لها، قال في "المدونة": وليس على النساء إلا التقصير انتهى].
ويقوي ذلك الاستثناء كون الحلق عند الشافعية مكروهًا وليس بمحرَّمٍ.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [(السابعة) أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها. قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم: يكره لها الحلق، وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين في "تعليقهما": لا يجوز لها الحلق، ولعلهما أرادَا أنه مكروه].
الخلاصة
واختتمت الإفتاء قائلة: "وبناءً على ما سبق: فإنَّ الواجب على المرأة البالغة في التحلل من الحج أو العمرة هو التقصير خاصة، ولا يجوز لها حَلْق جميع شعرها إلا إذا كان بها أذًى أو كانت صغيرة دون البلوغ؛ فلا حرج حينئذٍ عليها أن تفعل ذلك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحل ل الحج العمرة دار الافتاء مناسك الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
فتاوى تشغل الأذهان.. ما حكم ولادة المرأة عند طبيب رجل؟.. وهل السجود بعد التسليم من الصلاة بدعة؟.. وكيف تحسب المطلقة عدتها عند انقطاع الحيض؟
فتاوى تشغل الأذهان ..
ما حكم ولادة المرأة عند طبيب رجل؟
هل السجود بعد التسليم من الصلاة بدعة ؟
كيف تحسب المطلقة عدتها عند انقطاع الحيض ؟ِ
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها كثير من الناس نستعرض بعض منها فى التقرير التالى.
أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية صادرة عبر موقعها الإلكتروني أن ولادة المرأة على يد طبيب رجل جائزة شرعًا في حالات الضرورة، موضحة أن الشريعة الإسلامية راعت حفظ النفس وصيانة الحياة، وأن الضرورات تبيح المحظورات متى تعينت المصلحة ولم يوجد بديل مأمون من جنس المرأة.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للدار حول الحكم الشرعي المتعلق بولادة المرأة على يد طبيب، حتى في الحالات الطبيعية، وما إذا كان يجوز للطبيب الأعزب أو من يُخشى على خُلقه أن يباشر مثل هذه الحالات.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة أن بدن المرأة كله عورة أمام الأجنبي عنها، باستثناء وجهها وكفيها وقدميها، وأنه يحرم النظر إلى غير ذلك إلا للضرورة القصوى، مثل ما يقع في حالات الطب والعلاج والولادة والختان والحقن، شريطة أن يقتصر النظر على موضع الحاجة فقط دون تجاوز، وألا يكون هناك بديل من النساء المتخصصات.
ونقلت الدار ما ورد في كتاب التبيين (6/17): «ينبغي للطبيب أن يعلّم امرأةً إذا كان المريض امرأةً إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن وكان لابد من تدخل الرجل الأجنبي، فليستر كل عضو من الجسد عدا موضع المرض، ولا ينظر إلا بقدر الحاجة».
وأشارت إلى أن ما يُباح للضرورة يقدَّر بقدرها، فينبغي للطبيب أن يغض بصره عن غير الموضع المطلوب وأن يتحرى أقصى درجات الحيطة.
واستشهدت الفتوى بقول الله تعالى:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]،
وقوله عز وجل: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31]،
وبيّنت أن معنى "يحفظن فروجهن" أي يسترنها حتى لا تُكشف أمام غير ذي محرم. كما استدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى سَوْءَةِ أَخِيهِ»، تأكيدًا على وجوب صيانة العورات.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الولادة تعد من الحالات الدقيقة التي تستوجب خبرة طبية عالية، إذ قد تتطور الحالة فجأة من ولادة طبيعية إلى معقدة تهدد حياة الأم أو الجنين، الأمر الذي يجعل تدخل الطبيب الرجل من قبيل الضرورة التي يُستثنى فيها الحكم العام، خاصةً إذا لم يتوافر العنصر النسائي المختص أو كان الموقف لا يحتمل التأخير.
وأضافت الفتوى أن الشرع الشريف لا يكلّف الإنسان فوق وسعه، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، مؤكدة أن من مقاصد الشريعة الكبرى حفظ النفس، وهو ما يجعل تقديم حياة الأم والجنين مقدمًا على غيره من الاعتبارات.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل والأفضل هو أن تتولى الطبيبة أو القابلة المؤهلة مهمة الولادة كلما أمكن ذلك، أما في حال غيابهن أو وجود خطر على حياة المريضة، فلا حرج في أن يتولاها الطبيب الرجل، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية في النظر واللمس، وألا يتجاوز الحاجة الطبية الفعلية.
كيف تحسب المطلقة عدتها حال انقطاع الحيض
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تفصيلية حول الحكم الشرعي لعدة المطلقة التي خضعت لعملية استئصال الرحم، وهو السؤال الذي تكرر طرحه من كثير من النساء اللاتي فقدن القدرة على الإنجاب أو الحيض بسبب أسباب طبية مختلفة.
وأكدت الدار أن العدة فريضة شرعية أوجبها الله سبحانه وتعالى لحكم متعددة، منها صيانة الأنساب، واستبراء الرحم، وتمكين الزوجين من مراجعة أمرهما بهدوء إذا كان الطلاق رجعيًا، فضلًا عن كونها عبادة تعبّدية تهدف إلى التزام أوامر الله حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
وبينت دار الإفتاء أن المرأة التي أُزيل رحمها بالكامل تُعتبر في حكم الآيسة من المحيض، أي التي انقطع عنها الحيض انقطاعًا نهائيًا لا رجعة فيه، وعليه فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر قمرية كاملة، استنادًا إلى نص الآية الكريمة من سورة الطلاق:
﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: وشدّدت الدار على أن انقطاع الحيض بسبب استئصال الرحم يختلف تمامًا عن انقطاعه المؤقت الناتج عن المرض أو الاضطراب الهرموني، لأن الحالة الأولى تعتبر دائمة لا رجعة فيها، وبالتالي يُعامل الحكم فيها معاملة الآيسة
كما أوضحت أن العدة ليست مجرد انتظار لانتهاء دورة الحيض، بل هي عبادة تقف عند حدود النص الشرعي، فلا تسقط بزوال سببها الجسدي طالما بقي معناها التعبدي، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية راعت في أحكامها جميع الحالات الإنسانية والصحية، بما في ذلك الظروف الطبية الخاصة التي قد تمر بها المرأة.
وأضافت دار الإفتاء أن الفقهاء أجمعوا على أن استئصال الرحم لا يُسقط العدة مطلقًا، لأن مقاصد العدة لا تتعلق بالرحم وحده، بل تشمل أيضًا احترام العلاقة الزوجية السابقة وإعطاء الوقت اللازم لانتقال المرأة من حالة الزواج إلى حالة أخرى وفق الضوابط الشرعية.
وأكدت الدار أن الفتوى تشمل جميع صور الاستئصال، سواء كان كليًا أو جزئيًا، وسواء حدث قبل الطلاق بفترة أو بعده مباشرة، طالما أن النتيجة واحدة وهي انقطاع الحيض نهائيًا.
هل السجود بعد التسليم من الصلاة بدعة ؟
ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يقول صاحبه: ما حكم السجدة التي يؤديها بعض الناس بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة؟ وهل لها أصل في السنة؟
وأجاب الدكتور لاشين قائلاً: إن السجود في الإسلام عبادة عظيمة لا تكون إلا في مواضع محددة ورد بها الدليل الشرعي، كسجود الصلاة، وسجود التلاوة عند المرور بآية يُشرع عندها السجود، وسجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع بلاء، وسجود السهو عند وقوع خطأ أو نسيان في الصلاة.
أما السجود الذي يُؤدى بعد الفراغ من الصلاة دون سبب مشروع، فهو غير جائز شرعاً، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام.
وأوضح أستاذ الشريعة أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون بسجدةٍ منفردةٍ إلا إذا وُجد سبب شرعي واضح يقتضيها، مبينًا أن تعمّد أداء سجدة بعد الصلاة لمجرد الدعاء أو الشكر لا أصل له في السنة النبوية، وهو من الأمور التي لم تُنقل عن السلف الصالح.
كما أشار إلى أن بعض العلماء، ومنهم الإمام أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، أكدوا أن هذه السجدة لا تُعد من العبادات المشروعة، لأن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله بسجدة مفردة إلا في الحالات التي نص عليها الشرع.
وتابع الدكتور عطية لاشين موضحاً أن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، أي لا يجوز استحداث عبادة لم يثبت بها دليل من الكتاب أو السنة، حتى وإن كانت نية صاحبها طيبة، لأن الأصل في العبادات أنها لا تُؤدى إلا كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن المسلم إذا أراد الدعاء بعد الصلاة، فالأولى أن يكتفي بالأدعية المأثورة التي ثبتت في السنة، دون الحاجة إلى السجود بعد الانتهاء من الفريضة.
واختتم أستاذ الفقه المقارن حديثه بالتأكيد على أن السجود بعد الصلاة المفروضة لغير سبب شرعي لا يُعد من السنن، وأن الأولى للمسلم أن يلتزم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حفاظاً على نقاء العبادة وصحتها، ولئلا يقع في البدع التي قد تبطل الأجر أو تُنقص من ثواب العمل الصالح.