هل يجوز للمرأة لبس الحرير والحلي في الحج؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
هل يجوز للمرأة لبس الحرير والحلي في الحج؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن السؤال قائلا: إنه يجوز للمُحرِم أن يلبس النظارة، وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشدَّ على وسطه الحزام ونحوَه.
وأضافت: كما يجوز للمرأة أن تلبس الحلي المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من ألوان دون تبرُّج، وإن كان الأَولى البُعد عن الألوان اللافتة والزينة.
وبينت الإفتاء، أن الحيض أو النفاس لا يمنع من الإحرام، وللحائض والنُّفَساء عند الإحرام أن تأتي بكل أعمال الحج، لكنها لا تطوف؛ لأنها ممنوعة من الدخول في المسجد، إلا في طواف الإفاضة إذا ضاق وقتُها عن المكث في مكة إلى أن ينقطع دمُها، فلها أن تغسل الموضع وتتحفظ حتى لا يسقط الدم وتطوف، ولو فاجأها الحيض في طواف الوداع أو قبله تركته وسافرت مع فوجها، ولا شيء عليها.
ووجهت الإفتاء، رسالة إلى الحجاج وقالت: أخي الحاج، كن على يقين أن اختلاف الفقهاء في مسائل الأحكام الشرعية رحمةٌ وتيسيرٌ، فلا تُشَدِّد على نفسك، ولا تظنَّنَّ بأحدٍ عَمِل عملًا يخالف ما تعمله ظن سوء ما دام عمله يوافق قولًا لأحد المجتهدين المعتبرين.
ضوابط الملابس والحناء للمرأة في الحج
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المرأة في الحج لا تلتزم بلباس خاص كالرجل، وإنما ترتدي ملابسها المعتادة بشرط أن تكون ساترة لجميع جسدها عدا الوجه والكفين، امتثالًا لقول النبي ﷺ: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية: "يشترط في لباس المرأة أثناء الإحرام أن يكون فضفاضًا لا يصف ولا يشف، ولا يكون في ذاته ثوب زينة، أي لا يتضمن ألوانًا صارخة أو مزخرفة بشكل يلفت الأنظار، فالمعيار هنا هو الستر، لا الإثارة".
وعن استخدام الحناء أثناء الإحرام، أوضحت الدكتورة إيمان أن وضع الحناء قبل الإحرام مندوب في حق المرأة، وقد نص على ذلك الإمام النووي، موضحة: "يجوز للمرأة أن تضع الحناء على يديها أو شعرها قبل نية الإحرام، وذلك من باب الفرح والاستعداد لأداء الفريضة، لكنها تُمنَع من ذلك بمجرد الدخول في الإحرام".
وأشارت إلى أن الحناء تُعد من الزينة، كما أن لها رائحة تُشبه الطيب، ولهذا يجب على المرأة تجنبها أثناء الإحرام، قائلة: "المرأة المحرِمة تمتنع عن كافة أنواع الزينة، والحناء تدخل في هذا الباب، فتلتزم بتركها من لحظة الإحرام وحتى التحلل منه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج الإفتاء یجوز للمرأة
إقرأ أيضاً:
دفعت التكلفة وتوفى زوجي فهل يجوز الحج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج؟ حيث توفي زوجي وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج ، وقُبِلَ الطلب ودفعت مبلغ عشرين ألف جنيه قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا.
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: ما دامت السائلة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة حتى لا يضيع عليها مالها، ولا إثم عليها حينئذٍ.
وأوضحت دار الإفتاء ، أنه من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفَّى عنها زوجُها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يُتَوَفَّونَ منكم ويَذَرُونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بأَنفُسِهنَّ أَربَعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا فإذا بَلَغنَ أَجَلَهنَّ فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلنَ في أَنفُسِهنَّ بالمَعرُوفِ واللهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
وتابعت: جماهير الفقهاء على أنَّ السُّكنَى من لوازم الاعتداد؛ فتمكث المعتدة مدة عدتها في بيتها، فلا تخرج لحج ولا لغيره، واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ رضي الله عنها -وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنهما- أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها. رواه الإمام مالِكٌ في "المُوَطَّأِ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبّانَ والحاكِمُ.
ونُقِل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين: أن السُّكنى ليست مِن العدة، فيجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت، ولا يحرُم عليها أن تحج أو تعتمر في عدتها؛ رُوِيَ ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: أن الآية دلَّت على وجوب العدة لا على وجوب السُّكنى للمعتدة، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وأنه على فرض صحته فإنه واقعة عين.
وقد نصَّ العلماء على أن من شرط الحج للمرأة أن لا تكون في عدة وفاة أو طلاق، فإن خالف وحجَّت صح حجُّها وكانت آثمة.
واستثنى الفقهاء من ذلك: ما إذا كانت المرأة قد أحرمت بالحج، أو كانت قد سافرت.