نجحت المحكمة الدستورية العليا في حكمها التاريخي الأخير، والذي صدر أمس الثلاثاء، بإلغاء القوانين التعسفية التي تخالف نصوص مواد الدستور المصري، بحكم مهمتها العظيمه والخطيره في مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور وتطبيق اللوائح والنصوص التشريعية، التي تضبط إيقاع المجتمع ، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

 

وقد أصدرت  حكمين مهمين، الأول نصفت فيه موظف الحكومة وحافظت على حقوقيه الأدبية والمادية، بعدم دستورية إنهاء خدمة موظف لانقطاعه، ووجوب إنذار الموظف كتابةً قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن، وآخر بتأييد تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا لا يخالف الدستور. 

وقال المستشار عدلي حسين رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا سابقًا، ومحافظ القليوبية والمنوفية الأسبق، إن الحكم يؤكد قاعده شرعيه بتكليف المدين المحافظه على المال المحجوز عليه لديه حتى يستوفي الدائن حقوقه، كذلك رفض الطعن بأنه لايجوز تكليف بذلك إن لم يوجد حارس آخر على هذه الأموال، أما بالنسبه للحكم الثاني على حق الموظف بأن يتم اخطاره بفصله حتى يتيح له الطعن على القرار، مؤكدا انه سبق في بعض الحالات تم فصل موظف دون اخطاره بانذار، لأي سبب من أسباب الفصل أو أخطاء أخرى ارتكبتها، وبذلك أكدت الدستوريا على أهمية إنذار الموظف حتى يعلم سبب فصله والطعن عليه حفاظا على حقوقه الوظيفيه من الفصل التعسفي.

ومن جهته أكد عصام الاسمبولي المحامي بالنقض أن الدستورية، حافظت على الملكيه الخاصه أو العامه بهذا الحكم، وطالما ان الشخص المدين تقع في حيازته الأشياء المحجوزه أن تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها قضائياً، لا يُخالف الدستور نظراً لأن المشرع استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدينة بإجراءات مُحكمة محققة الغاية من الحجز، دونما إعنات من بالمدين فى حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه.

 

أما بالنسبه بعدم دستورية إنهاء خدمة موظف لانقطاعه عن العمل دون اذن، أكد " الاسلامبولي" انه قد سبق الطعن على هذا النص في قانون الخدمه المدنيه، وإن المحكمه أقرت بحرص الموظف على الالتزام بمقتضيات الوظيفه، وإنه إذا أصابه عارض وغاب تطبق عليه لائحة العاملين. 

 

وأضاف، أن النص المُحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق فى الوظيفة العامة، كحق شخصى للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف فى خدمة الشعب ورعاية مصالحه، وقال إن المشرع حدد  بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يوماً متتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضى خمسة عشر يوماً تالية لمدة الانقطاع دون أن يُقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله، وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة لانقطاعه دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة فى إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع فى النهاية لتقدير القاضى الطبيعى، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، وهو ما يتماهى فى حكمه مع التنظيم التشريعى الذى جرى به نص المادة (٦٩/ ٥) من قانون الخدمة المدنية، الذى سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه. 

وعقب المستشار محمد قدري رئيس محكمه أسبق،  حول الحكم بتكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوزه عليها حجزًا قضائيًا، بأنه  يظل على ملكيته حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قُصد منه صوت ملكية المدين للمال المحجوز عليه، وضمان استيفاء الدائن لدينه، إما بسداده لرفع الحجز، أو إيقاع البيع، وذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملاً قائماً بذاته، مستقلاً بعناصره، عن مباشرة حقوق المدين على المنقول المحجوز عليه، وإنما هى من موجباتها، ترتبط بها ارتباطاً غير قابل للانفصال، وتُعد بهذه المثابة حقاً للمدين لا ينزل عنه، ولا يؤجر على أدائه، وذلك ما لم يقتضى صون المال المحجوز عليه إسناد حراسته إلى غيره" حفاظا على الملكيه الخاصه أو العامه. 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا التشريعية دستورية الأشیاء المحجوز المحجوز علیه

إقرأ أيضاً:

قرار من الحكومة بشأن أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتأتى هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدي تقديم الإقرارات الضريبية أو لدي سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات.

وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الاعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، واسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الالكتروني للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.

ونصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت التعديلات ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبينة فور إنتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.

كما نصت التعديلات على أنه تيسيراً على المكلف فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الالكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية، كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، وتضمن التعديل أيضا الزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التى ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.

وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي الكترونيا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

ونصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.

وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وأضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله.

وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.

واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز اسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضي نهائيا بافلاس وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها.

وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكما مؤقتا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالاعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء العقارات قانون الضريبة مصطفى مدبولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مجلس الوزراء ينعي اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق أخبار 11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء.. تعرف عليها أخبار مجلس الوزراء يستعرض خطة الكهرباء للوصول بالطاقات المتجددة إلى 30% حتى 2030 أخبار بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

قرار من الحكومة بشأن أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان للإعلان كامل للإعلان كامل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا
  • إجازات اعتيادية وعارضة ومرضية للموظفين في حالة استثنائية.. تعرف عليها
  • العلاقة الإيجارية ليست ملكية .. محام بالنقض يوضح تفاصيل حكم الدستورية
  • المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
  • لجهوده في خدمة العمل التنفيذي.. محافظ المنيا يُكرم السكرتير العام لبلوغه سن المعاش
  • إجازة عيد الأضحى 5 أيام رسمياً.. أجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
  • منح الموظف نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه
  • الحق بمسكن الزوجية.. تفاصيل خلاف بين زوج وزوجته لطلب التمكين المشترك
  • مصطفى بكري: «حكم المحكمة الدستورية 2024 لا يتناول تمديد الإيجار»
  • قرار من الحكومة بشأن أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية