«س» و«ج» عن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي بعد تصديق الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على القانون رقم 171 لسنة 2023، والخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، حيث تضمن أن يكون التحالف غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقره الرئيسي في محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في مختلف محافظات الجمهورية.
وتستعرض «الوطن»، في السطور القادمة، بعض المعلومات عن قانون التحالف الوطني على حسب نص القانون.
بحسب ما جاء في المادة السابعة من قانون التحالف، يتكون التحالف من:
1. الجمعية العامة.
2. مجلس الأمناء.
3. مكتب تنفيذی.
4. الأمانة الفنية.
- هل يجوز للجمعيات الأهلية الانسحاب من التحالف الوطني؟نصت المادة (6) من قانون التحالف، على أن لكل عضو من من أعضاء التحالف الحق في الانسحاب منه بشروط، هي:
- أن يخطر التحالف بالانسحاب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.
- لا يخل ذلك الانسحاب بحق التحالف فـي مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
3- يجوز للعضو المنسحب العدول عـن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما مـن تاريخ إخطار التحالف به.
- ما هى مصادر أموال التحالف الوطني؟نصت المادة 16 من قانون التحالف الوطني على أن موارد التحالف تتكون على النحو التالي:
1. اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
3. المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
5. عائد استثمار أمواله.
6. ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.
7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
ويكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي السيسي قانون التحالف الوطني التحالف الوطنی قانون التحالف
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
"عُمان": أصدر معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم (115/2025م) بشأن إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (6 / 89) المتعلق بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 /2002م)، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68/ 2008م)، وقانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (39 /2025م).
وأجازت المادة الثانية من القرار تقديم طلب الفصل في المنازعات الإيجارية عن طريق النظام الإلكتروني، مرفقًا به - إلى جانب المستندات المنصوص عليها في المادة (18) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين - عدد من البيانات والمستندات، من بينها أرقام هواتف أطراف النزاع، وعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الفاكس، وبيانات وكيل المدعي إن وُجد، ورقم هاتف الممثل القانوني وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس إذا كان المدعي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، إضافة إلى ما يثبت سداد الرسم المقرر.
وأكدت المادة الثالثة من القرار مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبخاصة قواعد الحضور والغياب والمواجهة وكفالة حق الدفاع، أن نظر المنازعات الإيجارية والفصل فيها إلكترونيًا يتم وفق ضوابط محددة، أبرزها قيد جميع الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة عبر النظام الإلكتروني، وعدم جواز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، إلى جانب تفريغ إجراءات المنازعة في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع، والالتزام بالضوابط التقنية المعتمدة لأمن وسياسات المعلومات من الجهات المختصة.
ونصّت المادة الرابعة على أن يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلب في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيًا، وذلك لتحديد جلسة لنظر المنازعة، على أن يتم إخطار أطراف النزاع إلكترونيًا بموعد الجلسة، وفي حال تعذر الإعلان بالوسائل الإلكترونية يتم وفق الطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وبيّنت المادة الخامسة أن إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات يكون عبر النظام الإلكتروني، ويتم تبادلها تلقائيًا بين أطراف النزاع من خلال النظام للرد أو التعقيب، وفي حال تعذر ذلك يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
كما أجازت المادة السادسة لرئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية إلزام أطراف النزاع بالحضور شخصيًا أمام اللجنة متى استدعت الحاجة، كما يجوز لأطراف النزاع طلب الحضور الشخصي عبر النظام الإلكتروني، على أن تفصل اللجنة في الطلب قبولًا أو رفضًا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
وأكدت المادة السابعة أن للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وكذلك قرارات لجنة الفصل، الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية، وفقًا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية.