تنطلق يوم الإثنين 11 سبتمبر(أيلول) الجاري مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وفق الفترة المحددة في الجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات.

وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستستمر الحملات الانتخابية 23 يوماً تنتهي في3 أكتوبر(تشرين الأول) الممكن، ليتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم، في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.


ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات كافة المرشحين للالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات سواء المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، أو المتعلقة بتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على مخالفيها، لافتة إلى ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي يتضمن إجابات وافية عن الأسئلة المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها. خطة الحملة 

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين إلى تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عبر  الموقع الإلكتروني uaenec.ae للحصول على الترخيص لخطة حملاتهم الانتخابية، والتي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة، والفعاليات التي يعتزم القيام بها، الدعاية التليفزيونية، والإعلانات الصحافية، والاجتماعات، وإعلانات الشوارع، وعددها، وكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى تعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، والالتزام بخطة الدعاية الانتخابية الموافق عليها، ثم التوجه إلى مقر لجنة الإمارة التي ينتمي إليها المرشح لتسليم خطة حملته الانتخابية والحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح المقر الانتخابي للمرشح.
وبحسب المادة 30 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط لإقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد، وهي المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح، والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وتجنب تضمين الحملة الانتخابية أي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني، أو الطائفي أو القبلي أو العرقي، تجاه الغير، وتجنب خداع الناخبين أو التدليس بأي وسيلة كانت، والبعد عن استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجنب تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي.

البرنامج الانتخابي

كما أجازت المادة 31 من التعليمات التنفيذية لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
وحظرت المادة 32 من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات، والمؤسسات، والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
فيما حظرت المادة 33 منها، على كافة المرشحين، استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها، وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتقديم أموال أو تبرعات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بـ3  ملايين درهم، وتقديم أو الوعد بتقديم أي هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين.
كما حظرت على المرشحين الإتيان بما من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات، والإعلانات، والنشرات الانتخابية، وكافة أنواع الكتابات، والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الجمعيات، أو الأندية، أو المدارس، أو الجامعات، أو المعاهد، أو دور العبادة، أو المستشفيات، أو الحدائق العامة، أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية، اتحادية كانت أو محلية للدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي، أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية، إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ولصق المنشورات، أو الإعلانات، أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات، أو المركبات بكافة أنواعها، أو استعمال الشركات التجارية التي تقدم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية في التواصل مع الناخبين أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها .

الدعاية الانتخابية 

وألزمت المادة 34 من التعليمات التنفيذية كافة المرشحين بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقراتهم الانتخابية، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية، وميزانيتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.
وتقضي المادة 35 من التعليمات التنفيذية بمنع أي أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، وأن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع، على الأكثر بعد انسحابه، وأن يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر، بعد يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
كذلك تقضي المادة (36) من التعليمات التنفيذية بأن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية.
وتحظر المادة 37، على أي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي، أو المعنوي، أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
وكلفت المادة 38 من التعليمات التنفيذية لجان الإمارات بمهمة تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
وأجازت المادة 38 منها للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، بعد الحصول على ترخيص من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض، والقاعات، والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
وحظرت المادة 39، على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
كما حظرت المادة 40، على أي مرشح يوم الانتخاب، بنفسه أو بواسطة الغير، توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأي طريقة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المجلس الوطنی الاتحادی 2023 الدعایة الانتخابیة الحملات الانتخابیة الحملة الانتخابیة اللجنة الوطنیة لجنة الإمارة

إقرأ أيضاً:

نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وجاءت نصوص القانون الجديد على النحو التالي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ / الفقرة الأولى، ٥، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية:

- مادة (٤ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

- مادة (٥): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحان اثنان من العمال والفلاحين، مترشحان اثنان من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

- مادة (۱۰): يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
8- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
9- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدًا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.


اقرأ أيضًا:

تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة

أول تحرك من النقل بشأن تكسير مواطن إحدى لمبات قطار روسي جديد

رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي قانون مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس أخبار برلماني يطالب بتفعيل قانون "السمسرة" لمواجهة غسيل الأموال والفوضى العقارية أخبار طلب إحاطة في "النواب" بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أخبار 4 دوائر.. ننشر تمثيل المرأة في قوائم مجلس الشيوخ القادم أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

4 عوامل تحسم.. هل يواصل الجنيه انتعاشته مقابل الدولار الفترة المقبلة؟ السعودية تصدر ضوابط جديدة لتأشيرات العمرة 2025.. تفاصيل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • الموازنة المفقودة.. معيشة العراقيين تتحول إلى أداة سياسية في مزاد الدعاية الانتخابية
  • "حاسوب عملاق" يحدد المرشحين للفوز بمونديال الأندية
  • كونسيساو أبرز المرشحين لتدريب النصر
  • التربية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار تأجيل الامتحانات العامة وافتتاح مراكز امتحانية في المنطقة الشرقية
  • “الوطني” الفلسطيني: اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على سفينة “مادلين” إرهاب دولة منظم
  • حماس..السفينة “مادلين” شهادة حية على فشل آلة الدعاية الصهيونية
  • وزير التربية والتعليم: سيتم الإعلان من قبل الوزارة عن التعليمات التنفيذية ومدة التسجيل في المراكز الامتحانية للمدن المذكورة، بالإضافة لبرنامج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي الجديد المعدل
  • المجلس الوطني الفلسطيني يوجه نداءً دوليا إزاء ما يحدث في غزة
  • هل تراجع الإعلام البريطاني عن دور حارس بوابة الدعاية الإسرائيلية؟