أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول ( 60378) متدربًا ومتدربة خلال الفصل التدريبي الأول الحالي في مرحلة الدبلوم، بالكليات التقنية للبنين والبنات، ومعاهد الشراكات الإستراتيجية، والكليات التقنية العالمية، والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب المهني في السجون على مستوى مناطق المملكة.

وأوضح المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أنه بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -رعاها الله- توسعت المؤسسة في تقديم البرامج التدريبية النوعية وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها لتواكب متطلبات المرحلة التنموية بالمملكة.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطة للتوسع في تقديم برامج التدريب لأبناء وبنات الوطن بمختلف المناطق، كما بدأت مع مطلع هذا الفصل تشغيل (8) منشآت تدريبية جديدة بالشراكة مع قطاع الأعمال في عدة مجالات من أبرزها مجال الطاقة المتجددة، وصيانة المطارات، والسياحة والفندقة، وسيتم خلال الفترة القادمة تشغيل منشآت جديدة أخرى في قطاعات واعدة بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وفق احتياج المشاريع التنموية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني زادت الطاقة الاستيعابية للمقبولين هذا العام، بعد أن كانت (50796) في الفصل التدريبي الأول من العام الماضي.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: التدريب التقني

إقرأ أيضاً:

تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

تشغيل العمال عن طريق متعهد

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملينضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • تعليق التدريب الحضوري وتحويله عن بُعد بمنشآت التدريب التقني في الباحة غدًا
  • عاجل- وزير الداخلية يعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026
  • تقديم أكثر من 13.4 مليون خدمة صحية بالدقهلية وإطلاق خدمات علاجية متقدمة خلال 4 أشهر
  • مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة
  • وزير البترول: تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة
  • انطلاق الأسبوع التدريبي 19 للعاملين بالمحليات بمشاركة 330 متدربًا
  • مديرية العمل تؤكد التزامها بتمكين ذوي الهمم من خلال توفير 21 فرصة تشغيل جديدة
  • أردوغان يُبلغ بوتين باستعداد أنقرة لقبول أي صيغة للمفاوضات بشأن أوكرانيا
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بمحافظة القليوبية خلال 11 شهرًا