إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث رمسيس بعد قليل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تنظر الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم، برئاسة المستشار محمد عمار، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة أحمد عبد الجواد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.ـ
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أحداث رمسيس الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)