القضاء العراقي «ينبش» الماضي مع الكويت
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نشرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أمس، النص الكامل للحكم الذي أصدرته في 4 سبتمبر الجاري، في شأن «عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية» تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة في 2013 بين الكويت والعراق.
وأكدت المحكمة، في قرارها، صحة ما نشرته «الراي» في 5 سبتمبر الجاري، عن صدور حكم مغاير تماماً بالقضية نفسها، في العام 2014، حيث نصت الفقرة الحكمية في البند (ثانياً) على «العدول عن ما جاء بقرار هذه المحكمة في 18 - 12 - 2014»، في إشارة إلى الحكم الذي صدر في ذلك التاريخ ونص على دستورية الاتفاقية.
الحضور للدوام 7-9 صباحاً والانصراف 1.30 - 3.30 عصراً منذ دقيقتين الخارطة التشريعية الثانية... رد الاعتبار وتعديل الرواتب وزيادة المعاشات التقاعدية منذ 3 دقائق
وكان لافتاً أن المحكمة أعادت سرد المزاعم العراقية التاريخية السلبية ضد الكويت، حيث استعرضت الادعاءات العراقية التاريخية بتبعية الكويت، وعادت إلى الحقبة العثمانية في 1546 والأحداث التي تخللتها، مروراً بالحقبة البريطانية وفشل محاولات العراق ضم الكويت، والمناوشات الحدودية في ستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى ما ذكرته المحكمة لجهة أن العراق لم يثر أي مشكلة مع الكويت خلال الحرب العراقية - الإيرانية، وصولاً إلى الغزو في 1990.
وبعد أن تطرقت إلى أهمية الدستور العراقي لعام 2005 باعتباره «يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله وأنه كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً والتركمان وسائر المكونات»، ذكرت المحكمة أن المادة 61 من الدستور تنص على أن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تحتاج إلى قانون يُسن بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، معتبرة أن «عدم تحقق النصاب المذكور يجعل من القانون الذي يصدر في شأن المعاهدات والاتفاقيات مشوباً بعيب شكلي يُخلّ بدستوريته».
ولفتت إلى أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة التي شهدت التصديق على الاتفاقية «كان 172، والذي لا يمكن معه تحقيق أغلبية الثلثين قياساً إلى العدد الكلي لمجلس النواب» البالغ 325 نائباً.
وتطرقت المحكمة إلى نقطة أخرى مفادها أن قانون تصديق الاتفاقية نشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 25 - 11 - 2013، «وقت سريان القانون رقم 111 لسنة 1997»، وهو قانون عقد المعاهدات الذي ينص على ضرورة مصادقة ما يسمى بـ«مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية».
وأضافت أن هذا القانون تم إلغاؤه بموجب المادة 30 من القانون رقم 35 لسنة 2015، مؤكدة أنه بغض النظر عن هذا القانون وسريانه فإن الأساس هو للمادة 61 من الدستور التي تنص في الفقرة «رابعاً» على ضرورة تصويت الثلثين.
وخلصت المحكمة إلى أن الاتفاقية التي صدرت بـ«قانون رقم 42 لسنة 2013» (اتفاقية خور عبدالله) غير دستورية.
أبرز المزاعم
• علاقة الدولة العثمانية بالكويت تعود إلى 1546 عندما خضعت البصرة للاحتلال
• بريطانيا وقعت اتفاقية مع الكويت في 1899بعد محاولة روسيا إقامة مشروع للفحم في الكويت
• العثمانيون فشلوا في السيطرة على الكويت وأقاموا قواعد عسكرية في سفوان وأم قصر وجزيرة بوبيان
• العراق وافق على ترسيم الحدود مع الكويت في 1932 ثم تراجع في 1933
• الملك غازي طالب بضم الكويت في 1938 ولم ينجح
• محاولة عبدالكريم قاسم في 1961 بضم الكويت إلى العراق فشلت
• العراق أعلن في 1963 الاعتراف باستقلال الكويت ثم سحبه
• لم يثر العراق أي مشكلة حول الحدود خلال الحرب مع إيران
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مع الکویت
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.