الكهرباء: عودة العمل بتخفيف الأحمال ساعة واحدة يوميًا بدلا من ساعتين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كتب- مصراوي:
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم عودة العمل بنظام تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلًا من ساعتين منذ قليل، بعد صدور تعليمات من القابضة لكهرباء مصر لرؤساء الشركات بالعمل بالتخفيف ساعة منذ العاشرة مساء اليوم.
وأكد المصدر، أن قرار تخفيف الأحمال ساري ولا يوجد أي تعليمات بإلغاء خطة التخفيف من عدمها، مشيرًا إلى أنه منذ اليومين الماضيين تم زيادة التخفيف لساعتين بدلًا من ساعة واحدة بمختلف المناطق وذلك وفقًا لما يحدده مركز التحكم القومي للكهرباء.
وأكد المصدر لمصراوى، أنه حتى الآن جاري العمل بخطة تخفيف الاحمال ولاتوجد معلومة مؤكدة لنهاية الخطة اليوم أو غدًا، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة تؤثر على نسب استهلاك الوقود من مازوت بمحطات إنتاج الكهرباء.
وشدد على أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ملتزمة بتنفيذ جداول التخفيف المعلنة من قبل مجلس الوزراء فقط وهناك استثناء المناطق الاستراتيجية من مستشفيات وأقسام ومراكز شرطة وغيرها من المناطق الحيوية.
ونوه إلى أن خطة التخفيف يبدأ تطبيقها يوميًا من الساعة الـ ١٢ مساءًا حتى الـ ١٢ صباحًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة تخفيف الأحمال انقطاع الكهرباء أحمال الكهرباء
إقرأ أيضاً:
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
منح قانون العمل، جميع الموظفين فترات راحة لتناول الطعام والاسترخاء خلال ساعات العمل، بما لا يقل عن ساعة يوميًا، مع مراعاة ألا تتجاوز الفترة الواحدة 5 ساعات عمل متصلة.
كما حدد القانون بعض الاستثناءات التي تتعلق بالأعمال الشاقة، حيث يحق للوزير المختص تحديد الحالات التي يجوز فيها استمرار العمل دون فترات راحة، مع منح العامل فترات راحة مناسبة بحسب طبيعة عمله.
وفي هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز- بقرار من الوزير المختص- تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد- بقرار منه- الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم، العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على 12 ساعة في اليوم الواحد.