ننشر أقوال ضحايا استعراض القوة من طبيب بشري بالبدرشين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
حصل موقع “الفجر” على أقوال أحد ضحايا الشروع في قتل من قبل طبيب بشري بالبدرشين.
قال المجني عليه "محمد رضا" 20 سنة، في تحقيقات النيابة العامة، إنه حال قيادته لسيارته، أبصر المتهم هاربًا بسيارته والأهالي تركض خلفه وينادون “حرامي”، فقام بمطاردته حتى توقف المتهم، ونزل من سيارته وأشهر سلاح ناري "مسدس" وأطلق أعيرة نارية في الهواء وتعدى عليه ضربا بذلك السلاح، كم أتلف سيارته تلفيات شديدة.
قالت المجني عليها "ابتسام محمد" زوجة المتهم، في تحقيقات النيابة العامة، إنها حال تواجدها بمسكن والدتها، بسبب خلافات بينها وبين زوجها المتهم حضر الأخير إليها، وتعدي عليها بالضرب واشهر سلاح ناري مسدس بوجهها وتعدي عليها به، فحاولت الهروب منه واستجدت بشقيقها، لإغاثتها حتى حضرت إليها سيدة، وحاولت رد الاعتداء الواقع عليها فتعدي عليها المتهم ضربًا.
أكدت زوجة المتهم، أن شقيقها حضر وتشابك مع المتهم لصد الاعتداء الواقع عليها وعلى السيدة، إلا أن المتهم تعدى عليه ضريًا بالسلاح الناري وأطلق عيارا ناريا صوب شقيقي، وأصاب ذراعه ثم أتلف محتويات المسكن، إلى أن تجمع الأهالي فهرب المتهم بسيارته.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "أسامة عبد الرحمن" 48 سنة - طبيب بشري، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم
رقم ١٣٦١٣ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز البدرشين والمقيدة برقم ٢٤٤٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة.
بدأت الواقعة يوم 20 يونيو سنة 2022، عندما أقدم المتهم علي استعراض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهم " ابتسام محمد أنور حنفي"، "مصطفي محمد أنور حنفي"، "نجلاء سيف النصر"، " محمد رضا"، " محمد عصام"، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادتهم والحاق الاذى المادي والمعنوى والإضرار بممتلكاتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال استخدامه الأسلحة نارية "مسدسان" وذخائرها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كشف أمر الإحالة أن المتهم، شرع في قتل المجني عليه "مصطفى محمد أنور حنفي" - عمدا مع سبق الإصرار - بأن عقد العزم وبيت النية، على ذلك إثر خلاف استعر بينه وبين شقيقة المجني عليه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا وأطلق صوبه طلقة بالسلاح النارى، محدثًا ما به من إصابات والثابتة بالتقرير الطبي وتقرير مصلحة الطب الشرعي، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو مداركته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز سلاحان ناریان غیر مششخنان مسدسان، دون ترخيص أحرز ذخائر (إثني عشرة طلقة) مما تستخدم على السلاحين محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها.
كما ضرب عمدًا المجني عليهم، "ابتسام محمد"، و" نجلاء سيف النصر"، و"محمد رضا"، "محمد عصام" فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن اداء اشغالهم الشخصية لمدة تقل عن عشرون يوما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة العامة البدرشين محكمة استئناف القاهرة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
عاجل.. السجن والمشدد ومراقبة الشرطة للمتهمين بأحداث شغب السلام
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفي حمدي ابراهيم محمد المتهم رقم 18 بأمر الإحالة والمتهم محمد عبد الحميد محمد إسماعيل المتهم رقم 27 بأمر الإحالة في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث شغب السلام "..
حيث عاقبت المحكمه المتهم محمد عبد الحميد محمد اسماعيل بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات عما اسند اليه من اتهامات وعاقبت المتهم مصطفى حمدي ابراهيم محمد بالسجن لمده ثلاث سنوات وامرت المحكمه بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبه الشرطه مده مساويه لمده العقوبه.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في اعادة محاكمة المتهم مصطفي حمدي إبراهيم محمد ـ طالب المتهمين فيها بإستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضي وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
حيث اعتبرت المحكمة الحكم صادر غيابيا ضد المتهم في 31 مايو 2024 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات قائم لعدم حضوره وحضور محاميه جلسات اعادة المحاكمة
وكانت قد اتهمتهم النيابة العامة في أمر الإحالة بأنهم في يوم 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان ـ محافظة القاهرة
المتهمين من الأول إلى الرابع أشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض ـ حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر عاما ـ في:
ـ حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.
ـ إستعمال المفرقعات إستعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات 3. إستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، وسيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " الثابتة بمعاينة النيابة العامة على النحو المبين بالتحقيقات -
ـ إقامة تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام خطر بقصد إرتكاب الجرائم – محل الإتهامات التالية والتأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء ونتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة – محل الإتهام التالي - علي النحو المبين بالتحقيقات. ه. استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين" أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان" لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم " حماية ديوان القسم وضبطهم " والتعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من إصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء – تالي وصفها ولم يبلغوا مقصدهم من ذلك علي النحو المبين بالأوراق. 6. تخريب أملاك عامة ومخصصة للمرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " عمدًا بأن أحدثوا ما بهما من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات.. تعطیل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة 9957/ب14، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ه، إحداث إصابة المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – والثابتة بالتقارير الطبية المرفقة علي النحو المبين بالأوراق.. إستعراض القوة والتلويح بالعنف وإستخدامه ضد ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم علي الإمتناع عن القيام بعملهم ومقاومتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وسلامتهم وتعريضهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – وقد وقع بناء على إرتكاب تلك الجريمة الجرائم – محل الإتهامات السابقة - علي النحو المبين بالأوراق.
ـ أحدثوا ما بهم من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة بأن كان ذلك بقصد إشاعة الفوضي علي النحو المبين بالأوراق.
ـ حيازة وإحراز أسلحة نارية خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم. حيازة وإحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - محل الإتهام السابق - حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم - حيازة وإحراز أسلحة بيضاء – أدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص " حجارة وزجاجات مولوتوف " دون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.