يعد القانون رقم 147 لسنة 2021 (قانون الموارد المائية والري)، من أهم القوانين التي صدرت بمجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، لدوره في تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها.

ونصت المادة (15) علي أنه لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى ، ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضى ، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه ، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه في التظلم المقدم في هذا الشأن .

الري: محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف ستدخل موسوعة جينيس.. فيديو الري: تعاون مع جنوب السودان لإنشاء خزانات لـ الأمطار لتوفير مياه الشرب

ووفقا للمادة (16) يجب على ملاك الأراضى أو حائزيها أو مستأجريها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الرى والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة.

 

وأشارت المادة (17) إإلي إنه للمدير العام المختص بناءً على تقرير من المهندس المختص أو بمناسبة فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (١٦) من هذا القانون أن يخطر الجهات المختصة ومسئولى الإدارة وروابط مستخدمى المياه لتكليف الملاك أو الحائزين أو المستأجرين بتطهير المسقاة أو المصرف أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد لايجاوز ثلاثين يومًا وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين أو المستأجرين حسب الأحوال ،كل بنسبة مساحة ما يحوزه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاراضى مجلس النواب الري وزارة الزراعة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الظاهرة

مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم (1617) الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 87/ 2025م بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٠ م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في ولاية عبري في محافظة الظاهرة تسمى "المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة"، على مساحة الأرض المحددة وفقًا للمخطط المرفق.

المادة الثانية

يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة.

المادة الثالثة

تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


 

مقالات مشابهة

  • سويلم يلتقى وكيل وزارة الموارد المائية الهندى لمناقشة التعاون بمجالا المياه
  • الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
  • وزير الاتصالات: تعاون مع «الري» لتوظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد المائية و استخدام المياه الجوفية
  • بعد صدور المرسوم السلطاني.. نشر مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الظاهرة
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة
  • نائب وزير الموارد المائية الصيني: تأثير تغيرات المناخ يزيد الطلب على المياه
  • ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • اليوم.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض قرى أطفيح بالجيزة
  • مواد بقانون المرور الحالى نظمت حركة السيارات بالطرق منعا للحوادث.. تفاصيل