أنشئ مقر مجلس الدولة للفصل فى أهم القضايا التى تشغل الرأى العام وليس فقط الرأى العام، بل أصبح يراجع القوانين التى تصدرها الحكومة ومجلس النواب، وبجانبها أيضًا يصدر أهم الفتاوى القضائية من شيوخ القضاء، ويعرض اليوم السابع تاريخ مجلس الدولة المصرى:   أنشئ مجلس الدولة المصرى بموجب قانون رقم 112 عام 1946، والتحق بباقى مؤسسات السلطة القضائية (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، هيئة النيابة الإدارية، هيئة مفوضى الدولة)، وهو امتداد لمجلس شورى الحكومة الذى صدر القرار بتأسيسه يوم 23 أبريل 1879 للمعاونة فى مشروعات القوانين وإبداء الرأى فى المسائل القانونية المتعلقة بالمنفعة العامة والفصل فى النزاعات الإدارية.


    نص القانون رقم 6 لعام 1952 على إشراف وزير العدل على المجلس وأعضائه وموظفيه، لكن عُدل بقانون رقم 115 لنفس العام، ونص على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء. وعام 1959 صدر قانون رقم 55 ألحق المجلس بموجبه برئاسة الجمهورية.
    وجاء قانون رقم 27 عام 1968 ليعيده لسيرته الأولى، فألحقه بوزير العدل، إلى أن صدر القانون رقم 136 عام 1984 الذى نص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة" لا تتبع لأحد، ليطابق المادة 172 من دستور 1971 ونصها "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".   الوظائف   يفصل مجلس الدولة فى المنازعات الإدارية بين الإدارات بعضها البعض وبين الإدارات والأشخاص أو الأفراد، كما يفصل فى الدعاوى التأديبية، وفى هذا السياق، تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها فى الفصل بمنازعات عديدة منها: المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
    كما يفصل فى طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى، وفى دعاوى الجنسية، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون لإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية والتعويض. وصف رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهورى فى فبراير 1949 عمله ودوره بقوله "مجلس الدولة هو الغوث الذى يفزع إليه الأفراد والجماعات متى ظن أحد منهم أنه مسلوب الحق".
  الهياكل   يتشكل الهيكل الإدارى لمجلس الدولة من رئيس وعدد من نوابه، والوكلاء والمستشارين، والمستشارين المساعدين، والنواب والمندوبين.
    وللمجلس أقسام هى:   - قسم التشريع: يدرس القوانين واللوائح التى تريد الحكومة إصدارها.   - القسم القضائى: يتفرع إلى هيئة مفوضى الدولة والمحكمة الإداريّة العليا والمحكمة التأديبيّة ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية. وعلى سبيل المثال: تفصل محكمة القضاء الإدارى فى القوانين والقرارات الحكوميّة، ويمكنها إلغاؤها بقرارات نهائية لا تقبل المراجعة من قبيل قرار وقف تصدير الغاز من مصر لـ إسرائيل، وقرار حل الحزب الوطنى.   - قسم الفتوى: ويتفرع بدوره لمجموعة أقسام وإدارات مختصة بإبداء الرأى القانونى فى جميع المسائل، وتقديم النصح والمشورة القانونية.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة التاديبية مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ

كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يدفع حزب الجيل الديمقراطي بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، كما سيدفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيلالجيل الديمقراطي ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان «تحديات الانتخابات البرلمانية 2025»السادات يدعو للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ويؤكد: مقاطعتها قرار خاطيءالهضيبي: الوفد جاهز لخوض الانتخابات البرلمانية.. ولدينا 76 مرشحا محتملا

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الانتخابات البرلمانية القادمة المقاعد الفردية

مقالات مشابهة

  • أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
  • حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
  • «هيئة السلامة» تصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمنتسبين
  • عاجل - قرار جمهورى بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى
  • قرار جمهوري بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
  • بهاء أبو شقة لـصدى البلد: القائمة المغلقة الأنسب لتمثيل الفئات المميزة دستوريا.. وأطالب البرلمان القادم بتشكيل لجنة لتقنية القوانين
  • المؤتمر: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة
  • رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ
  • رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
  • هيئة الرقابة الإدارية تستنكر الاعتداء على مقرها