قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة خمس مدراء شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية منهم ثلاثة اشقاء بتهمة التهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لكل عما اسند اليه و ألزمتهم بأداء الضريبة المستحقة والضريبة المضافة والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة والمصاريف الجنائية .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة قنديل رئيس المحكمة و عصوب المستشارين محمد مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة احالة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية متهمين منهم ثلاثة اشقاء بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم الي محكمة الجنايات

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " محمد . س " مدير مسئول باحدي شركات مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ، " مصطفي . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ،  شقيقته "مي . ع " مدير  مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ،  وشقيقه " احمد . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ،  "ا . م " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية وأنهم بصفتهم المسئولين عن منشأة مسجلة ضريبيا و الخاضعة لاحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم لم يتقدموا للنصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا خلال الفترة من 2016 حتي 11/ 2017 علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أنهم باعوا سلعة دون الاقرار عنها سداد الضريبة المستحقة عليها خلال الفترة من 2016 حتي 2020 علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أنهم خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لاحكام وحدود الخصم خلال الفترة 2017 حتي 2019 علي النحو المبين بالتحقيقات .

وكشفت شهادة  " سيف الدين . أ " مأمور ضرائب بالادارة العامة لفحص قضايا التهرب ،شرق القاهرة ثان بتهرب المتهمين من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاط مستحضرات تجميل و مكملات غذائية خلال الفترة من 2016 حتي 2020 بقيامهم بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية أولهم عدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة  رغم بلوغ رقم أعمال شركتهم حد التسجيل المقرر قانونا بعد مرور أحد عشر شهرا علي نشاطها وثانيهما بيع سلعة دون الاقرار عنها و سداد الضريبة المستحثة خلال الفترة آنفة البيان أخذا من المقارنة بيم اقرارات الضرائب العامة و القيمة المضافة تبين وجود ايرادات لم يقم المتهمون بالاقرار عنها وثالثهما خصم ضريبة بدون وجه حق لعدم تقديم المستندات الدالية علي الخصم وذلك عن الفترة من 2017 حتي 2019 أخذا من نموذج الخصم والتحصيل الذي أبان وجود مشتريات مخصومة بالاقرارات لا يقابلها سند الخصم وانتهي الي أن المتهمين يستحق عليهم ضريبة مضافة نقدارها 946075 بخلاف الضريبة الإضافية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التهرب الضريبي الادارة العامة محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس خلال الفترة الفترة من

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لعامل بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم" م.س.خ"، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة السلاح الناري والطلقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 







مقالات مشابهة

  • السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى مخدر الأيس
  • التهرب الضريبي يجر مسيرة شركة أجنبية إلى العدالة
  • إنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات المنخفض التركيز
  • التهرب الضريبي يجر مسييرة شركة أجنبية إلى العدالة
  • وزير البترول يشهد اتفاقية إنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات
  • توقيع اتفاقية إنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات
  • ندوة توعوية بضريبة القيمة المضافة و"الانتقائية"
  • سيناء الفيروز للتنمية توزع 280 شنطة مواد غذائية على الأسر المستحقة
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج
  • للنساء.. مكملات غذائية مهمة عند انقطاع الطمت