بسبب الإهمال الطبى.. حبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه لطبيبة بقنا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنح قنا الجزئية، بحبس طبيبة بقسم الاستقبال في مستشفى قنا العام 6 أشهر وغرامة مالية 100 ألف جنيه، بتهمة الإهمال الطبي وتسببها في بتر ساق مريضة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد الواحد، رئيس المحكمة، وبحضور محمد سليمان، وكيل النيابة، وسكرتارية عقاد متولى.
000 متر مربع.. بدء إجراءات إنشاء مستشفى قوص الجديد في قنا
ترجع وقائع القضية لـ شهر مارس 2021 بدائرة قسم قنا ، حيث تسببت الطبيبة “ف” فى إحداث إيذاء للمجني عليها “آ. س. ح”، وترتب على ذلك إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة عبارة عن بتر ساقها.
وتبين من التحريات، أن الطبيبة تعمل باستقبال مستشفى قنا العام، قامت بتركيب القسطرة الطبية دون استخدام جهاز الدوبلار، ما أدى إلى إلحاق ضرر للمجني عليها ، ببتر ساقها بسبب الإهمال الطبي.
أحيلت القضية لمحكمة جنح قنا الجزئية، والتي قضت بحبس الطبيبة 6 أشهر مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه وإلزامها بدفع مصاريف المحاماة بتهمة الإهمال الطبى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الجزئية مستشفى قنا العام عاهة مستديمة
إقرأ أيضاً:
بعد بيان النقل..الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد
ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في نطاق حرم السكة، وذلك ضمن الحملة التوعوية الموسعة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها الوزارة بهدف رفع الوعي العام بالسلوكيات السلبية التي تهدد سلامة الركاب والمواطنين، وتؤثر على كفاءة واستدامة مرفق السكك الحديدية.
وأكدت الوزارة أن إلقاء المخلفات على القضبان يمثل خطورة بالغة، إذ قد يتسبب في حرائق، أو وقوع حوادث، أو إزهاق لأرواح الأبرياء، بالإضافة إلى ما يسببه من أضرار بالممتلكات العامة، وتعطيل لحركة القطارات، وتلوث بيئي يؤثر على الصحة العامة والمظهر الحضاري العام.
وأشارت النقل إلى أن منظومة السكك الحديدية شهدت نقلة نوعية وتطورًا شاملاً في جميع عناصرها من بنية تحتية وقطارات ومحطات وأنظمة تشغيل، مما انعكس بشكل واضح على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يتطلب حفاظًا جماعيًا على هذه الاستثمارات والمكتسبات.
ودعت الوزارة جموع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية المجتمعية، والتعاون في الحفاظ على مرفق السكك الحديدية باعتباره مرفقًا حيويًا يخدم ملايين المصريين يوميًا.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.