قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 14 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 21109 لسنه 2022 جنايات المطرية والمقيدة برقم 4100 لسنه 2022 شرق القاهرة والمقيدة برقم 648 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيده برقم 348 لسنه 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية المطرية الإرهابية ".

.  وذلك لجلسة اليوم الرابع من دور أكتوبر المقبل للقرار السابق مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية. 
 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. 

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابه قد امرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 8 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية. 

كما أمرت بإلقاء القبض على 6 متهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. 

وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.




 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نيابة أمن الدولة محكمة استئناف القاهرة داعش الإرهابي تنظيم داعش الإخوان الإرهابية تنظيم داعش الإرهابي جماعة الإخوان الإرهابية الإخوان الإرهابي

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 25 يونيو المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 25 يونيو المقبل، لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر
  • تأجيل محاكمة 57 متهم بـ " خلية الشروق " لـ 25 يونيو
  • لـ 25 يونيو.. تأجيل محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية لـ «الإخوان الإرهابية»
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 25 يونيو المقبل
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى انفجار خط الغاز بأكتوبر
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات لـ 31 مايو
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى انفجار خط غاز أكتوبر لجلسة 31 مايو
  • طالبات الدفاع فى أولى جلسات محاكمة المتهمين بـانفجار خط غاز أكتوبر
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش العمرانية الثانية»
  • غدًا نظر محاكمة المتهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر