قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة ٢٩ سبتمبر ، لانعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  .



وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابطقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان الإجراءات الجنائية النواب

مقالات مشابهة

  • تأجيل أولى جلسات دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات لجلسة 11 يناير
  • نظر دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات ومنعها من النشاط hgd,l
  • بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش؟
  • بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القضاء الإداري ينظر دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات ومنعها من النشاط غدا
  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • دعوى قضائية ضد شات جي بي تي لتشجيعه رجلاً على قتل أمه ثم الانتحار