نص قانون الرياضة على عقوبة لجريمة التحريض على تعطيل نشاط رياضى، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الشغب  الكروى فى الملاعب

ونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به”.

عقوبات قانون الرياضة

ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".

ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الرياضة التحريض جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار وتعاطى المخدرات بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المؤبد، لعامل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار والتعاطي في كوكتيل من المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 517 لسنة 2025 مركز قليوب، والمقيدة برقم 486 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، أن  المتهم "محمد أ إ"، 35 سنة، عامل، مقيم كوم أشفين مركز قليوب، لأنه في يوم 14 / 1 / 2025، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً (حشيش، إندازول، ميثامفيتامين، أمفيتامين)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



مقالات مشابهة

  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار وتعاطى المخدرات بقليوب
  • المؤبد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
  • مصدر أمنى: لا انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.. وهذه عقوبة نشر الشائعات
  • بعد ترحيلها إلي قسم المقطم بسبب نشر مقاطع مخلة..أم سجدة تواجه الحبس سنتين
  • بعد إزالة 45891 مخالفة .. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • غرامة تصل لـ200 جنيه.. احذر تسجيل أطفالك بأسماء مُهينة
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية