قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بالسجن 6 سنوات على صاحب شركة لإتجاره في المواد المخدرة، وبراءة المتهمة الثانية على خلفية اتهامها بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم عبدالله وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وأمانة سر صبحي عبد الحميد متولي وطلعت عبده حسانين.

 

جاء في أمر الاحالة الخاص بالقضية رقم 8274 لسنة 2023 جنح، مركز إمبابة والمقيدة برقم 3211 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهم الأول "خالد. ت" 35 سنة، صاحب شركة نظافة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.

وحازت المتهمة الثانية "علياء. ر" 21 سنة،طالبة، بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.

IMG-20230927-WA0023 IMG-20230927-WA0022

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة الجيزة امر الاحالة منشأة القناطر صاحب شركة 6 سنوات الجيزة اليوم المواد المخدرة الإتجار

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة تزوير الشهادات الجامعية، وترويجها، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، وبرامج الحاسب الآلي الحديثة.

وتسعى أجهزة الأمن لضبط المتورطين في مثل ذلك النشاط الإجرامي، مكثفة كل جهودها لمحاربة تلك الظاهرة، والمتورطين بها.

وتستعرض البوابة نيوز، النصوص القانونية التي تعاقب المتورطين في تلك الجرائم:

حدد قانون العقوبات، في نصوص مواده عدد من العقوبات الرادعة في حالات مختلفة عند اقترانها بتلك الجريمة، فعاقبت المادة 211 من القانون كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

كما عاقبت المادة 212 كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 214 من القانون على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.

كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.

مقالات مشابهة

  • ضبط 4 بنادق وطلقات نارية بحوزة تاجر سلاح فى الجيزة
  • دون إصابات.. إخماد حريق عقار سكني بمنشأة القناطر
  • حريق داخل شقة سكنية فى منشأة القناطر
  • السيطرة على حريق شقة سكنية في منشأة القناطر
  • إخماد حريق بشقة سكنية فى منشأة القناطر دون إصابات
  • إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى منشأة القناطر
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين تاجرا فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • السجن من 3 لـ7 سنوات للمتهمين بقتل الطفلة ريتاج بمدينة نصر
  • السجن 3 سنوات للأم و7 سنوات لعشيقها في قضية الطفلة ريتاج