«حال النبي مع أمته».. ننشر موضوع الجمعة الثانية من ربيع الأول غدا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثانية من ربيع الأول 1445، تحت عنوان: "حال النبي مع أمته"، وذلك ضمن موضوعاتها للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وفي ذكراه صلى الله عليه وسلم.
حال النبي مع أمتهقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا رسول الله ﷺ كان ليّنَ الجانب، دائم البِشْر، من رآه بديهةً هابه، ومن خَالَطَه مَعْرِفةً أحبَّه، يُجيب دعوةَ من دَعَاه، ويُكرم كريمَ كلِّ قوم، ويُوَلِّيه عليهم، ويُنزِل النَّاس مَنَازِلَهم، ويَقْبَل الهديَّة ولو يَسِيرَة، ويأكل مِنها، ويُكَافِئ عَلَيها، ولا يَقْبَل الصَّدقة، ولا يأكلها.
ويَقبَل من النَّاس عَلَانِيَتَهم، ويَكِلُ إلى الله سَرَائِرهم، ويُقيل ذوي الهيئات عَثَرَاتهم، ويُنفِذُ الحقَّ؛ وإنْ عَادَ عليه وعلى أصحابه بالضَّرر، لَا يهوله من أُمُور الدُّنيا شيء، ولا يحتقر مِسكينًا لِفَقرِه، وَلَا يَهَابُ مَلِكًا لِمُلْكِهِ، يمشي مع الأرملة والمسكين والضَّعيف في حوائجهم، ويحمِل مَتَاعه بِنَفسه، ويُكرم ضُيوفه بنفسه، ويقضي حوائِجَه بِنَفسه.
أوضحت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على السؤال، بأن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين.
وأضافت، دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الله تعالى قد افترض أداء صلاة الجمعة في جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9-10].
وذكرت دار الإفتاء، أن هاتان الآيتان تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، من وجوه:
الأول: أنهما وردتا بصيغة الجمع؛ خطابًا وأمرًا بالسعي؛ فالتكليف فيهما جماعي، وأحكامهما متعلقة بالمجموع.
الثاني: أن النداء للصلاة مقصودة الدعاء إلى مكان الاجتماع إليها؛ كما جزم به الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 542، ط. دار إحياء التراث العربي).
الثالث: أن "ذكر الله" المأمور بالسعي إليه: هو الصلاة والخطبة بإجماع العلماء؛ كما نقله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 60، ط. دار الكتب العلمية).
الرابع: أنَّ مقصود السعي هو: حضور الجمعة؛ كما في "تفسير الإمام الرازي" (30/ 541-542)، والأمر به: يقتضي الوجوب؛ ولذلك أجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.
وتابع: هو ما دلت عليه السنة النبوية المشرفة؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» رواه النسائي في "سننه".
واستشهدت دار الإفتاء، بقول الإمام التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 174، ط. دار المعارف): [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم] اهـ.
قال الإمام ابن جُزَيّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 374، ط. دار الأرقم): [حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق] اهـ.
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "سننه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعة خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة وزارة الأوقاف المولد النبوي الشريف دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء صلاة الضحى لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز أداء صلاة الضحى في غير وقتها لمن فاتته؟ سؤال يشغل بال الكثير وقد أجاب عنه الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية.
وقال العوضي ان صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي ﷺ، ويجوز قضاؤها إذا فاتت الإنسان في حالة وجود عذر أو نسيان.
واستشهد بحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، فكما نرى أن النبي ﷺ أوصى بهذه السنن الثلاث".
وأشار إلى أن من فاتته صلاة الضحى بسبب انشغاله أو نسيانًا، فله أن يقضيها بعد فوات وقتها، وقد أجاز بعض الفقهاء ذلك.
قضاء صلاة الضحى
اوضحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ان وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها وتقديره بربع ساعة بعد وقت الشروق، وتنتهى باستواء الشمس قبل زوالها وهو قبيل وقت الظهر، فإن خرج وقتها فاختلف العلماء فى حكم القضاء على قولين المفتى به منهما هو جواز قضاء صلاة الضحى وهو المعتمد عند الشافعية وبعض الحنابلة. [روضة الطالبين للنووى 1/337. الإنصاف للمرداوى 2/178].
واستدلت اللجنة بحديث أبي قتادة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة). [رواه مسلم 1/471].
وأكدت اللجنة أن المراد بالسجدتين صلاة السنة الراتبة التي قبل الفجر، وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: (إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر). [البخارى 5/169. مسلم 1/571]، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما), [رواه البيهقى في السنن 3/156. وقال النووى إسناده جيد. المجموع للنووى. 3/526].
واستشهدت اللجنة بحديث عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة". [رواه مسلم. 1/515]. قال النووى: والثالث: ما استقل كالعيد والضحى قضي، وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى, وإذا كانت تقضى فالصحيح أنها تقضى أبدا، وحكى بعض أصحابنا قولا ضعيفا أنه يقضي فائت النهار ما لم تغرب شمسه, وفائت الليل ما لم يطلع فجره, وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيا ... والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا، خروجا من خلاف. [المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى. 3/526].
وأوضحت اللجنة ينبغى على المسلم أن يتورع عن تأخير العبادات المفروضة والنوافل عن وقتها لينال عظيم الثواب والبركة فى الدنيا والآخرة لا سيما لو لم يكن له عذر.