«حال النبي مع أمته».. ننشر موضوع الجمعة الثانية من ربيع الأول غدا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثانية من ربيع الأول 1445، تحت عنوان: "حال النبي مع أمته"، وذلك ضمن موضوعاتها للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وفي ذكراه صلى الله عليه وسلم.
حال النبي مع أمتهقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا رسول الله ﷺ كان ليّنَ الجانب، دائم البِشْر، من رآه بديهةً هابه، ومن خَالَطَه مَعْرِفةً أحبَّه، يُجيب دعوةَ من دَعَاه، ويُكرم كريمَ كلِّ قوم، ويُوَلِّيه عليهم، ويُنزِل النَّاس مَنَازِلَهم، ويَقْبَل الهديَّة ولو يَسِيرَة، ويأكل مِنها، ويُكَافِئ عَلَيها، ولا يَقْبَل الصَّدقة، ولا يأكلها.
ويَقبَل من النَّاس عَلَانِيَتَهم، ويَكِلُ إلى الله سَرَائِرهم، ويُقيل ذوي الهيئات عَثَرَاتهم، ويُنفِذُ الحقَّ؛ وإنْ عَادَ عليه وعلى أصحابه بالضَّرر، لَا يهوله من أُمُور الدُّنيا شيء، ولا يحتقر مِسكينًا لِفَقرِه، وَلَا يَهَابُ مَلِكًا لِمُلْكِهِ، يمشي مع الأرملة والمسكين والضَّعيف في حوائجهم، ويحمِل مَتَاعه بِنَفسه، ويُكرم ضُيوفه بنفسه، ويقضي حوائِجَه بِنَفسه.
أوضحت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على السؤال، بأن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين.
وأضافت، دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الله تعالى قد افترض أداء صلاة الجمعة في جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9-10].
وذكرت دار الإفتاء، أن هاتان الآيتان تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، من وجوه:
الأول: أنهما وردتا بصيغة الجمع؛ خطابًا وأمرًا بالسعي؛ فالتكليف فيهما جماعي، وأحكامهما متعلقة بالمجموع.
الثاني: أن النداء للصلاة مقصودة الدعاء إلى مكان الاجتماع إليها؛ كما جزم به الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 542، ط. دار إحياء التراث العربي).
الثالث: أن "ذكر الله" المأمور بالسعي إليه: هو الصلاة والخطبة بإجماع العلماء؛ كما نقله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 60، ط. دار الكتب العلمية).
الرابع: أنَّ مقصود السعي هو: حضور الجمعة؛ كما في "تفسير الإمام الرازي" (30/ 541-542)، والأمر به: يقتضي الوجوب؛ ولذلك أجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.
وتابع: هو ما دلت عليه السنة النبوية المشرفة؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» رواه النسائي في "سننه".
واستشهدت دار الإفتاء، بقول الإمام التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 174، ط. دار المعارف): [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم] اهـ.
قال الإمام ابن جُزَيّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 374، ط. دار الأرقم): [حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق] اهـ.
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "سننه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعة خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة وزارة الأوقاف المولد النبوي الشريف دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح كيفية تسوية الصف في الصلاة بالنسبة للجالس على الكرسي
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن كيفية تسوية الصف في الصلاة بالنسبة للجالس على الكرسي، موضحة أنه لو كان عذر الجالس على الكرسيّ هو الجلوس عند الركوع أو السجود بحيث يقدر على القيام؛ فإن الاعتبار حينئذٍ في مساواة الصف خلف الإمام تكون بالعقب الذي هو مُؤَخر القَدَمِ.
وأضافت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها منشورة عبر حسابها على فيسبوك، إن كان العذر الذي من أجله رُخِّص له بالصلاة على الكرسي هو الجلوس عند القيام من صلاته كلها، أو عند القيام والركوع والسجود؛ فإنَّ العبرة في مساواة الصف حينئذٍ إنما هو بمقعدته لا بأقدامه، وهذه التسوية مستحبة، إلَّا أَنَّ هذا الاستحباب مُقيَّد بعدم إلحاق الضرر أو التضييق على المصلين.
هل يجوز صلاة الضحى 4 ركعات مجتمعة بتشهد واحد؟.. أمين الفتوى يوضح
النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها
هل يجوز قصر الصلاة في الحج؟.. الإفتاء توضح الحالات
لماذا يجب أن نصلي صلاة العشاء في وقتها؟.. لـ15 سببا لا تعرفها
وأشارت دار الإفتاء، أن المصلي على كرسي إن كان يُضَيِّق على المصلين صلاتهم لكون حجم الكرسيّ غير مناسب مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف؛ فإنه ينبغي له أن يصلي خلف الصفوف، أو في مكان لا يضيِّق على المصلين صلاتهم، ولا يؤذي به من خلفه، وحينئذ لن يفوته أجر استحباب المساواة بين الصفوف، أو ندب الصلاة في الصف الأول إن كان قد لحقه، ما دام قد قصد ذلك ونواه.
حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاةوأجابت دار الإفتاء المصرية عن التساؤل، قائلة "من المقرر شرعًا أنَّه يجوز اقتداء القائم بالقاعد في الصلاة؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسًا، والناس خلفه قيامًا، وبهذا يُعلَم الجواب عما ورد بالطلب".
فضل صلاة الجماعةمن المقرر شرعًا أن صلاة الجماعة من خصائص الشرع الحنيف، وركيزة من ركائزه التي انفرد بها عن غيره من الشرائع والأديان، وحث على أدائها بمضاعفة المثوبة والأجر عليها عن صلاة المنفردِ وَحدَه.
والأصل في ذلك: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه.
وفي روايةٍ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه.
قال الإمام أبو الحسن بن بَطَّال في "شرح صحيح الإمام البخاري" (2/ 272، ط. مكتبة الرشد): [قوله: بسبعٍ وعشرين درجة، وخمسٍ وعشرين ضعفًا، وخمس وعشرين جزءًا، يدلُّ على تضعيف ثواب المصلِّي في جماعة على ثواب المصلِّي وحده بهذه الأجزاء وهذه الأوصاف المذكورة] اهـ.
حكم صلاة الجماعةمع اتِّفاق الفقهاء على فضل صلاة الجماعة، إلا أنهم اختلفوا في حكمها التكليفي إلى أقوال، بيانها ما يأتي:
القول الأول: أنَّ صلاة الجماعة سُنة مؤكَّدة في حق الرجال، وإليه ذهب الحنفية في قول، والمالكية في المعتمد، والشافعية في وجهٍ.
القول الثاني: أنَّ صلاة الجماعة فرض كفاية، وإليه ذهب الشافعية في الأصح، ووافقهم الإمامان الكَرْخِي والطَّحَاوِي من الحنفية، ونقله الإمام المَازَرِي عن بعض فقهاء المالكية.
القول الثالث: أنَّ صلاة الجماعة واجبةٌ وجوبًا عينيًّا، وإليه ذهب الحنابلة، والحنفية في الراجح، والشافعية في وجهٍ آخَر.
ينظر في تحرير تلك الأقوال: "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي (1/ 457، 1/ 552، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام شرف الدين النَّوَوِي الشافعي (1/ 339، ط. المكتب الإسلامي)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَاتِ الدَرْدِير المالكي مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي" (1/ 319، ط. دار الفكر)، و"مواهب الجليل" للإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي (2/ 81، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (1/ 551، ط. دار الكتب العلمية).