ما أقل شيء يجزي في العقيقة عن المولود؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي سنة وليست واجبة على المسلم لأن يفعلها بشكل ضروري.
وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن أقل شيء في العقيقة هو أن يعق المسلم بشاة سواء ذكر أو أنثى، شرط أن تبلغ العام من العمر، وهذا يكفي في العقيقة، وتجوز بالماعز.
وأشار إلى أن مستوى الشخص لو كان جيدا ويستطيع أن يعق بأكثر من ذلك، فيعق بخروف، وشاتين لو كان المولود ذكرا وشاة واحدة لو كان المولود أنثى.
شروط عمل العقيقةقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، فيشترط فيها أن تكون موفورة اللحم وخالية من العيوب وليس فيها عيب يرجع إلى النحافة والأمراض، وأن تكون في عمر سنة، وأجاز الشافعية أن تكون في عمر ستة أشهر.
وبعد عمل العقيقة تقسم إلى ثلاثة أجزاء، وتكون العقيقة كذلك في يوم السابع من الولادة ، أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو في أي وقت بعد ذلك، لقول النبي "كل غلام مرتهن بعقيقته" فإما أن يعق عنه وليه أو يعق عن نفسه.
وأشار إلى أن العقيقة تقسم أثلاثا، ثلث لأهل البيت وآخر للفقراء والمحتاجين، وثالث للأهل والأقارب والأصدقاء، ويجوز توزيع العقيقة نيئة بدون إعدادها للطعام.
وتذبح العقيقة في اليوم السابع وهذه هي السنة، ويجوز ذبحها في أي يوم، ولو ذبحت قبل الولادة ولو بساعة فلا تجوز ولا تجزئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء العقيقة المولود العيوب دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "ما حكم القرض من البنك لزواج بنتي، هل هو حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أنه في هذه الحالة يجب الحرص على تجنب اللجوء إلى القروض قدر الإمكان، مبينًا أن الأفضل هو الحصول على قرض بلا فائدة إذا كان ذلك ممكنًا، أو إقامة جمعيات لمساعدة الزواج، لتجنب الوقوع في الفوائد التي قد تؤدي إلى الغرق في الديون.
وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم أنه إذا اضطر الشخص لأخذ القرض ولم يكن هناك سبيل آخر لتزويج ابنته، فلا حرج في ذلك، مع التأكيد على الالتزام بالسداد حتى لا تتفاقم الديون، حتى لا يضطر الشخص إلى أخذ قرض آخر لسداد الأول، مما قد ينتهي به الأمر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
ودعا بأن ييسر الله الأحوال للجميع، وأن يقضي لهم كل خير، ويصرف عنهم كل شر وسوء، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، مع الصلاة والسلام على النبي محمد، معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.