ما أقل شيء يجزي في العقيقة عن المولود؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي سنة وليست واجبة على المسلم لأن يفعلها بشكل ضروري.
وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن أقل شيء في العقيقة هو أن يعق المسلم بشاة سواء ذكر أو أنثى، شرط أن تبلغ العام من العمر، وهذا يكفي في العقيقة، وتجوز بالماعز.
وأشار إلى أن مستوى الشخص لو كان جيدا ويستطيع أن يعق بأكثر من ذلك، فيعق بخروف، وشاتين لو كان المولود ذكرا وشاة واحدة لو كان المولود أنثى.
شروط عمل العقيقةقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، فيشترط فيها أن تكون موفورة اللحم وخالية من العيوب وليس فيها عيب يرجع إلى النحافة والأمراض، وأن تكون في عمر سنة، وأجاز الشافعية أن تكون في عمر ستة أشهر.
وبعد عمل العقيقة تقسم إلى ثلاثة أجزاء، وتكون العقيقة كذلك في يوم السابع من الولادة ، أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو في أي وقت بعد ذلك، لقول النبي "كل غلام مرتهن بعقيقته" فإما أن يعق عنه وليه أو يعق عن نفسه.
وأشار إلى أن العقيقة تقسم أثلاثا، ثلث لأهل البيت وآخر للفقراء والمحتاجين، وثالث للأهل والأقارب والأصدقاء، ويجوز توزيع العقيقة نيئة بدون إعدادها للطعام.
وتذبح العقيقة في اليوم السابع وهذه هي السنة، ويجوز ذبحها في أي يوم، ولو ذبحت قبل الولادة ولو بساعة فلا تجوز ولا تجزئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء العقيقة المولود العيوب دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجمهور يرون أن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وهو قولٌ للشافعي وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.
الجمع بين طواف الإفاضة والوداعوأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه قد أجاز المالكية والحنابلة الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض(35).
قال الإمام مالك كما في "المدونة الكبرى": [بلغني أن بعض أصحاب النبي عليه السلام كانوا يأتون مراهقين -أي ضاق بهم وقت الوقوف بعرفة عن إدراك الطواف قبله- فينفذون لحجهم ولا يطوفون ولا يسعون، ثم يقدمون منى ولا يفيضون من منى إلى آخر أيام التشريق، فيأتون فينيخون بإبلهم عند باب المسجد ويدخلون فيطوفون بالبيت ويسعون ثم ينصرفون، فيجزئهم طوافهم ذلك لدخولهم مكة ولإفاضتهم ولوداعهم البيت] اهـ(36).
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [فيه روايتان، إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنه أُمِرَ أن يكون آخر عهدِه بالبيت, وقد فعل، ولأن ما شُرِعَ لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه؛ كتحية المسجد بركعتين تجزئ عنهما المكتوبة] اهـ(38).
طواف الإفاضة والوداعوقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف": [قوله: (ومَن أخَّر طواف الزيارة فطافه عند الخروج: أجزأ عن طواف الوداع)، هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقاله الخرقي في "شرح المختصر", وصاحب "المغني" في كتاب الصلاة قاله في القواعد. وعنه: لا يجزيه عنه فيطوف له، وأطلقهما في "المغني"] اهـ(39).
وتابعت دار الإفتاء: وحينئذٍ فلا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.
قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته" على "الشرح الكبير" للإمام أبي البركات الدردير: [ولا يكون سعيه لها طولًا حيث لم يُقِمْ عندها إقامةً تقطع حكم التوديع] اهـ(40).
واستُدِلَّ لذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في "الصحيحين" وغيرهما قالت: خرجنا مُهِلِّينَ بالحج في أشهر الحج... حتى نفرنا مِن مِنًى ونزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْكُمَا هَاهُنَا». زاد مسلم في روايته: قالت: فخرجنا فأهلَلْتُ، ثم طُفْتُ بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «فَرَغْتُمَا»؟ قلت: نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري": [ويستفاد من قصة عائشة رضي الله عنها أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن -إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع- أن تخلُّل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع إجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معًا] اهـ(41).
وبناءً على ذلك: فإن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع جائزٌ شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.