كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثورعلى جثة (سائق بمصنع للبلاستيك ـ بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية.   وبالانتقال والفحص تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لإصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام (خفير بالمصنع "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته  ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم فـى الواقعة (طبنجة "مُبلغ بسرقتها").   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على"من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل (سوزوكي) إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا. 

لحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاصإحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاصطريقك أمان .. الداخلية تحيل 119 ألف و336 مخالفة مرورية للنيابة

نص أمر الإحالة 

ضبط وإحضار ومنع السفر لمتهمين فقعا عين مواطن بسبب خلاف مرور بالشارعمفيش غيره عملها .. أقوال مثيرة لـ طالبة عين شمس ضد مسئول أمن المتروإحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاصلامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وإخضعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته. 

كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك سائق سوزوكي تحرش أكتوبر تحرش بفتاة تحرش في سوزوكي

مقالات مشابهة

  • بعد سرقة سيدة لثروة زوجها.. متى تجوز محاكمة المتهمة؟
  • إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
  • العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق رميًا بالرصاص في الجيزة للمفتي
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك بالجيزة إلى المفتي
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • القبض على المتهم بقتل والدته فى مدينة نصر
  • على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
  • اليوم.. النطق بالحكم على رئيس حي شرق الإسكندرية في قضية الرشوة