كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثورعلى جثة (سائق بمصنع للبلاستيك ـ بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية.   وبالانتقال والفحص تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لإصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام (خفير بالمصنع "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته  ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم فـى الواقعة (طبنجة "مُبلغ بسرقتها").   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على"من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لشقيقين لاتهامهما بقتل شخص بمركز دار السلام فى سوهاج

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ز.م"26 سنة وشقيقه "م.م" بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ا.ع" كما شرعا فى قتل شقيقه "ف.ع" بدائرة مركز دار السلام.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.


تعود احداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة شقيقه بطاقات نارية وتم نقلهما إلى المستشفى، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين فتوجه المتهمان إلى أرض المجنى عليهما وأطلقا صوبهما الأعيرة النارية، فيما قام المتهم الثانى بالتعدى بالضرب بآلة حديدية على المجنى عليه الاول مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانى، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إحالة أوراق متهم بقتل سائق توك توك فى المحلة للمفتى والنطق بالحكم 12 يونيو
  • المؤبد والمشدد 15 عامًا للمتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
  • المؤبد والمشدد 15 عام للمتهمين بقتل طفل طعنا بشبرا الخيمة
  • كانت رايحة المدرسة.. التحري حول اتهام سائق توك توك بالاعتداء على طالبة بالهرم
  • المؤبد لسائق والسجن 15 سنة لعامل لاتهامهما بقتل طفل فى شبرا الخيمة
  • الجنايات تلغى حكم السجن لقاتل زوجته بالسادات وتستبدله بالإعدام
  • علقها وجلدها 40 مرة.. إلغاء حكم السجن لقاتل زوجته بالسادات واستبداله بالإعدام
  • السجن المؤبد لشقيقين لاتهامهما بقتل شخص بمركز دار السلام فى سوهاج
  • قضية ياسين.. محامي بالنقض: المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم
  • المؤبد للمتهم بقتل شقيقه بعد تنازل الأب في الدقهلية