بوابة الوفد:
2025-05-23@04:05:58 GMT

بالمخالفة للقانون.. سقوط تجار عملة بالمحلة

تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط "أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية" حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما مبلغ مالى "عملات أجنبية".

مافيا تجارة العملة وراء تراجع تحويلات المصريين بالخارج.. تفاصيل حبي عصابة الاتجار فى العملة بالقاهرة

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبلغ المالى بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

جاء ذلك في جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

عقوبة الإتجار في العملة 

 

قال المستشار هيثم بسام، الخبير القانوني، إن التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي أو الجهات المرخص لها بذلك قانوناً يُعد جناية ويجب التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، ويجب تسليط الضوء على إشكالية غاية في الأهمية تتعلق بجريمة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي وعقوباتها المقررة، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه جرائم كثيرة استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الساعات الأخيرة ضبطها لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها. 

 

وأضاف “بسام”، أن المحكمة الاقتصادية تختص بنظر تلك الجرائم؛ حيث أن المشرع وفق لنص المادتين (31،111) من القانون رقم 88 لسنة 2003 أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، وجريمة التعامل في النقد الأجنبي طبقاً لنص المادة 111 من القانون 88 لسنة 2003 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين.

 

 

وتابع: "أما عن عقوبة الإتجار في العملة خارج السوق المصرفية طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي هدفه الحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تنص المادة 114 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 على: أن يُحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أيا من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء الترخيص

وشطب القيد من السجل.

 

واستطرد: "كما تنص المادة (126): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين "113 و117" من هذا القانون.

 

واختتم: "ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، ولذلك يجب القضاءعلى السوق السوداء التي تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية، ويتم في هذا السوق أيضاً الإتجار بالبضائع غير المشروعة، ويتم الدفع في هذا السوق ولا بد من تكاتف الجميع لمواجهة تداعياته على الفرد والمجتمع والتعامل بكل حزم وفقاً للقانون مع تلك الجرائم.

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الغربية عملات أجنبية الاتجار في النقد الأجنبي وزارة الداخلية فی النقد الأجنبی البنک المرکزی لا تقل عن لا تجاوز لسنة 2003 مدة لا

إقرأ أيضاً:

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ه.ا.ن"  33 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش   بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي ووائل عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام2024 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المركز ،عن قيام المتهم بالانجار فى الحشيش المخدر وترويج بضاعته على عملائه من راغبى الشراء ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض عليه وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع.


وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عقارات وسيارات.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
  • خارج السوق المصرفي.. التحفظ على 7 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي
  • البنك المركزي يكشف حقيقة نيته طباعة عملة جديدة
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • مفاجأة في عملية مداهمة منزل قيادي كبير بقوات الدعم السريع
  • حبس عدد من المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بـ6 ملايين جنيه
  • ليبيا.. إعلان هام من المصرف المركزي بشأن بيع النقد الأجنبي
  • السيسي يستعرض جهود خفض التضخم وتوفير النقد الأجنبي
  • القانون والدولارات.. هل ارتكتب نوال الدجوي مخالفة بحيازة النقد الأجنبي؟