بالمخالفة للقانون.. سقوط تجار عملة بالمحلة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط "أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية" حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما مبلغ مالى "عملات أجنبية".
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبلغ المالى بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
جاء ذلك في جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
عقوبة الإتجار في العملة
قال المستشار هيثم بسام، الخبير القانوني، إن التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي أو الجهات المرخص لها بذلك قانوناً يُعد جناية ويجب التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، ويجب تسليط الضوء على إشكالية غاية في الأهمية تتعلق بجريمة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي وعقوباتها المقررة، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه جرائم كثيرة استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الساعات الأخيرة ضبطها لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها.
وأضاف “بسام”، أن المحكمة الاقتصادية تختص بنظر تلك الجرائم؛ حيث أن المشرع وفق لنص المادتين (31،111) من القانون رقم 88 لسنة 2003 أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، وجريمة التعامل في النقد الأجنبي طبقاً لنص المادة 111 من القانون 88 لسنة 2003 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين.
وتابع: "أما عن عقوبة الإتجار في العملة خارج السوق المصرفية طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي هدفه الحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تنص المادة 114 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 على: أن يُحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أيا من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء الترخيص
وشطب القيد من السجل.
واستطرد: "كما تنص المادة (126): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين "113 و117" من هذا القانون.
واختتم: "ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، ولذلك يجب القضاءعلى السوق السوداء التي تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية، ويتم في هذا السوق أيضاً الإتجار بالبضائع غير المشروعة، ويتم الدفع في هذا السوق ولا بد من تكاتف الجميع لمواجهة تداعياته على الفرد والمجتمع والتعامل بكل حزم وفقاً للقانون مع تلك الجرائم.
للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغربية عملات أجنبية الاتجار في النقد الأجنبي وزارة الداخلية فی النقد الأجنبی البنک المرکزی لا تقل عن لا تجاوز لسنة 2003 مدة لا
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.