أمن أسيوط ينجح في ضبط 12 قضية "اتجار" و60 قطعة سلاح ناري
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكدت مصادر أمنية في مديرية أمن أسيوط عن تنفيذ حملة أمنية موسعة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة. وقد أسفرت هذه الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والمخدرات.
وتم خلال الحملة ضبط 60 قطعة سلاح ناري منها 15 بندقية آلية و23 بندقية خرطوش، بالإضافة إلى 22 فرد محلي وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 12 قضية "اتجار" في المواد المخدرة، حيث تم ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة والأقراص بحوزة 14 متهما. ومن بين المتهمين، 11 معلومات جنائية.
وتم أيضا تنفيذ 518 حكم قضائي متنوع، في إطار جهود الشرطة لضبط الأفراد المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية.
تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية الأجهزة الأمنية للقضاء على الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة. وتهدف هذه الحملة إلى القضاء على الجرائم المرتبطة بالأسلحة غير المرخصة وقمع الإتجار غير القانوني بالمخدرات، في سبيل حماية المجتمع وضمان سلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بحيازة 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
ويأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الالعاب النارية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.