تشريع حكومي: رفع رسوم تراخيص شركات الاتصالات إلى 2 % من دخلها السنوي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أحالت الحكومة تشريعًا جديدًا تضمّن إجراء تعديلات واسعة على قانون الاتصالات، قالت بأنها تهدف إلى زيادة صلاحيات ومهام هيئة تنظيم الاتصالات، ورفع الرسوم المفروضة على شركات الاتصالات لتصل إلى 2% من دخلها السنوي.
وقالت الحكومة في مذكرتها إن زيادة صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات تهدف إلى تمكينها من مباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية لحماية مصالح المشتركين والمستخدمين، والسيطرة على التعرفات المفروضة على الخدمات، وتوفير المزيد من الخدمات وزيادة كفاءة وجودة الخدمات، وإتاحة الفرصة للمنافسة الشريفة والفعالة بين المشتغلين.
وأفادت بأن التشريع الجديد يتضمن رفع الرسوم السنوية المفروضة على تراخيص شركات الاتصالات، وذلك ضمن برنامج التوازن المالي ومبادرات زيادة مساهمة الهيئات الحكومية في إيرادات الدولة.
ونصّ التشريع الحكومي الجديد على أن تكون رسوم الترخيص السنوي الممتاز لشركات الاتصالات بنسبة 2% من إجمالي الدخل السنوي للشركة، كما أجاز للهيئة تحديد أي رسم إضافي ثابت لأي نوع من أنواع التراخيص العادية وذلك من خلال الشروط المنصوص عليها في ذات الترخيص.
وقد كان القانون السابق يفرض رسومًا بنسبة 1% فقط من إجمالي دخل الترخيص الممتاز للشركة.
وأعطى التشريع الجديد لهيئة الاتصالات اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لضمان وجود ترتيبات بين مزودي خدمات الإنترنت لبقاء حركة مرور الإنترنت المحلية في المملكة.
وكفل للهيئة أيضًا الحقّ بإصدار أنظمة بشأن الخدمات التي تندرج ضمن الخدمة الشاملة، كما يجوز لها إصدار أنظمة لإنشاء صندوق لتعزيز الخدمة الشاملة في حال تطلب الأمر ذلك.
كما أجاز التشريع الجديد للهيئة وضع التزامات الخدمة الشاملة لدعم تقديم خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وتُفرض هذه الالتزامات على كل مشغل مرخص له تقرر الهيئة بأنه مزود للخدمة الشاملة.
في السياق نفسه، تضمن التشريع الحكومي الجديد المزيد من الأحكام التي تتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات، حيث حظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات عامة او أي شبكة اتصالات تستخدم تردد اتصالات، أو تقديم خدمة اتصالات في المملكة إلّا بعد الحصول على ترخيص أو على إعفاء من الهيئة بذلك.
كما حظر التشريع على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم طيفًا تردديًا في المملكة أو تشغيل أو استخدام أية أجهزة اتصالات راديوية دون الحصول على ترخيص تردد من الهيئة، ويجوز استخدام الترددات المعفية من متطلبات الحصول على ترخيص تردد من قبل الهيئة؛ وذلك وفقًا لشروط وأحكام هذا الإعفاء، والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مكانة الأوامر السامية في التشريع
د. أحمد بن محمد بن راشد الهنائي **
بمطالعة المادة (48) من النظام الأساسي للدولة التي نصَّت على أنَّ: "السلطان رئيس الدولة، والممثل الأسمى لها، والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مُطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها".
ومفاد هذا النص الدستوري حسبما ورد في تفسير وزارة الشؤون القانونية- آنذاك- بموجب الفتوى رقم (162700020717) بتاريخ 12/1/2017: "أن جلالة السلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- هو صاحب الحكم، ورأس كل السلطات، يُؤتمر بأمره فيطاع إعظامًا له، وإجلالًا لقدره، وأن ما يصدر من لدن جلالته بهذه الصفة من أوامر سامية، فهي تسمو وتعلو وتسود على كل ما عداها من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها، الأمر الذي يفرض على كافة السلطات في الدولة واجب الالتزام بها، والنهوض إلى تنفيذها، ولا يتأتى لأي منها الخروج على مقتضياتها، أو إهدارها، أو عدم التعويل عليها، وإلا فقدت التصرفات الصادرة عنها الأساس الشرعي لوجودها".
وباستقراء المبادئ المستخلصة من الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا للسنة القضائية الثانية والعشرين، والناصة على أن: "من المقرر أن تشكيل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا تم بموجب الأوامر السامية من جلالة سلطان البلاد برئاسة معالي السيد وزير الداخلية مع أعضاء آخرين وأن قرارات هذه اللجنة تستمد قوتها التشريعية من تلك الأوامر السامية بموجب المادة (41) من النظام الأساسي للدولة السابق، والمادة (48) من النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2021) وكان من ضمن قراراتها قرار ينص على وقف التجمعات مثل مناسبات الأعراس والعزاء، وذلك في اجتماع اللجنة المنعقدة في (15/3/2020م)، وبناءً عليه تصبح هذه القرارات صادرة من جهة ذات اختصاص بأمرٍ سامٍ".
ولئن كان المبدأ القضائي- سالف الذكر- الذي آلَ إليه حُكم المحكمة العليا، في اعتبار ما يصدر من قرارات من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قرارات واجبة التنفيذ بالاستناد إلى تشكيل اللجنة الذي تم بموجب أوامر سامية، فإنه لا مناص أن الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أعزه الله- تنزل منزلة التشريع، ومن ثم يكون لها قوة القانون في التنفيذ.
وبالنظر إلى التكييف القانوني للأوامر السامية الصادر بموجب فتوى وزارة الشؤون القانونية، سالفة البيان، فإن البيِّن أن الأوامر السامية تكون في منزلة السمو والعلو والسيادة على كل ما عداها من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها.
والأوامر السامية تسمو وتعلو وتسود على ما عداها من القرارات أو التصرفات التي تصدر عن مختلف السلطات العامة في الدولة، وبالوقوف على عبارة "أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها"، فإن الأوامر السامية هنا كذلك تكون في منزلة السمو والعلو والسيادة على أي قاعدة قانونية. ووفقًا لمبدأ تدرج القواعد القانونية، فإن النظام الأساسي للدولة يتربع في أعلى قمة الهرم التشريعي في سلطنة عُمان، ثم يأتي من بعده القانون العادي، ثم القانون الفرعي؛ وصولًا إلى القرارات الفردية التي تتمثل في القرارات الوزارية.
وبالتسليم في تموضع منزلة الأوامر السامية منزلة التشريع من حيث المكانة والسمو، ولكون فتوى وزارة الشؤون القانونية، قد جاءت بالنص على سُمو وعُلو تلك الأوامر على ما عداها من قواعد قانونية (مهما كان مصدرها)، وحيث إن التشريعات بمختلف أنواعها عبارة عن قواعد قانونية باستثناء ما قد يُطلق على النظام الأساسي للدولة من مصطلح مغاير- قواعد دستورية- بحسب ما جرى عليه الفقه القانوني، فإن السؤال الذي قد يوجه- إلى الجهة المختصة- في شأن منزلة الأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- هل هي في منزلة التشريع الدستوري (النظام الأساسي للدولة) أم في منزلة التشريع الوضعي (القانون العادي)؟
** دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية
نائب الرئيس التنفيذي للمكتب الوطني للمحاماة
رئيس مركز البحوث والدراسات الجامعية