تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات الدراجات النارية ضم (5 متهمين لــ "4 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلى - طلقات لذات العيار - سلاح أبيض "مطواه" – صاروخ كهربائى -مقص حديدى).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (17واقعة سرقة) وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب
بالسجن المؤبد أو المشدد على
السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
السرقة
سرقات
سرقة منزل
جرائم السرقة
عقوبة السرقة
اخبار الحوادث
اخبار عاجلة
الداخلية
اخبار الداخلية
على السرقات التى
یعاقب بالسجن
المادة 316
إقرأ أيضاً:
الـيويفا يعاقب برشلونة وتشيلسي بغرامة مالية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة عن فرض غرامات مالية على عدد من الأندية الأوروبية، من بينها برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، وذلك بسبب مخالفة قواعد الاستدامة المالية.
وقال اليويفا، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن هيئة الرقابة المالية للأندية قررت فرض غرامة قدرها 15 مليون يورو على نادي برشلونة، وغرامة بقيمة 20 مليون يورو على نادي تشلسي، نتيجة عدم التزامهما بمتطلبات القواعد المالية المعتمدة.
وأضاف البيان أنه في حال عدم التزام الأندية بالمعايير والأهداف المالية المحددة في المواسم المقبلة، فقد تضطر إلى دفع مبالغ إضافية.
كما شملت العقوبات نادي ليون الفرنسي بغرامة مالية بلغت 12.5 مليون يورو، ونادي أستون فيلا الإنجليزي بغرامة قدرها 5 ملايين يورو، مع تحذير بفرض عقوبات إضافية في حال استمرار المخالفات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تعزيز مبدأ الانضباط المالي وضمان بيئة تنافسية عادلة بين الأندية، بما يضمن استدامة الأنشطة الرياضية والمالية في المسابقات القارية.