النيابة تأمر بحبس متهم بحيازة ذخائر نارية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بدون ترخيص وقيادته سيارة بدون ترخيص في مدينة بدر أيام على ذمة التحقيقات، واعترف المتهم بحيازة الأسلحة والذخائر النارية في دائرة قسم مدينة بدر، بقصد التشاجر.
الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة بدر، حال قيادته سيارة دون ترخيص بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته "طبنجة صوت، وبندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، و عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 هاتف محمول".
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".
"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره مجلس النواب اليوم، تنظيمًا دقيقًا لتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة بالمرفق، وذلك عبر قواعد ملزمة تهدف لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على دور الجهاز المنظم في منح التراخيص ومراقبة الأداء.
ويشترط القانون على مقدمي الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز المختص، وفقًا لأسس وضوابط محددة، كما يلزم بأن يتخذ مزاولو النشاط شكل الشخص الاعتباري، بما يعزز من التنظيم القانوني ويضمن وجود كيان قانوني يمكن مساءلته.
شروط ترخيص مزاولة النشاطيتطلب الحصول على الترخيص تقديم مستندات تُثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، إلى جانب المستندات القانونية اللازمة، مع التزام الجهاز بالبت في الطلبات خلال 60 يومًا. ويُعد عدم الرد خلال تلك المدة رفضًا ضمنيًا.
ويحدد القانون تفاصيل دقيقة لمحتوى الترخيص، تشمل نوع النشاط، مدته، والحدود الجغرافية، إلى جانب الرسوم المستحقة والتي تُحسب على أساس كمية المياه المنتجة أو المجمعة، مع سقف وحد أدنى للرسوم السنوية. ويبدأ العمل برسوم مخفضة بنسبة 1% خلال أول خمس سنوات، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 2% كحد أقصى بعد عشر سنوات.
التزامات المرخصويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات، أبرزها مراعاة معايير الجودة والبيئة والسلامة، مسك دفاتر حسابية منفصلة، الإسهام في البحث العلمي والتدريب، الالتزام بقواعد المنافسة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين. كما يشترط عليه إعداد تقارير دورية وتوفير البيانات المطلوبة للجهاز المنظم.
وينظم القانون كذلك إجراءات التنازل عن الترخيص، حيث يشترط موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا لشروط محددة، ويُجيز له فرض مقابل لا يتجاوز 2% من رسوم الترخيص.
وفي حال مخالفة شروط الترخيص، يخول القانون للجهاز توقيع مجموعة من الجزاءات، تبدأ بالإنذار، مرورًا بإزالة المخالفات ووقف الترخيص، وصولًا إلى الإلغاء الكامل وإدارة المنشأة المخالفة على نفقة صاحب الترخيص، مع ضمان استمرار الخدمة لمتلقيها.