أحالت النيابة العامة بالجيزة ، خادمة للمحاكمة الجنائية لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة مخدومتها بمنطقة العجوزة .   اعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكاب وأضافت بإنها استغلت غياب مخدومتها بسبب سفرها واستولت على الأموال الموجودة .   من جانبها قررت النيابة العامة بالجيزة حبس خادمة  4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .

  وتلقى المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من سيدة اتهمت فيه خادمتها بسرقتها، وذكرت أن المتهمة استغلت سفرها واستولت على النقود.   بإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.     وضعت المادة 318 من قانون العقوبات، عقوبة لمن يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جرائم السرقة امن الجيزة سرقة شقة

إقرأ أيضاً:

حيثيات حبس شاب سنتين لخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بمصر الجديدة

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، حيثيات حكمها  فى القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة شاب بالسجن سنتين لقيامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بالقاهرة.

استدرجوها بقطعة حلوى.. قرار المحكمة ضد المعتدين على طفلة وإلقائها بترعة في العياطمحكمة الأسرة: إلزام أب بنفقة 2400 جنيه لأطفاله و150 بدل فرش وغطاميسور الحال.. زوجة تطالب بنفقة طفليها أمام الأسرةتفاصيل حبس عاطل 3 سنوات بتهمة الاتجار فى مخدر الأيس

و جاء في حيثيات المحكمة: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تعرض للمجني عليها "م .م .ع" في مكان خاص وكان ذلك باتيان أمور وإيحاءات جنسية بأن قام بالتجرد من بنطاله وإخراج عضوه الذكري في مواجهتها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.

وكان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكرراً (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تحاوزو خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة.
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالماً أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.

وأنه من المقرر باحكام محكمة النقض فى هذا الصدد _ ان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .

وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها انها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب ، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات .

وحيث أنه لما كان ما تقدم وهديا به وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها ووازنت بيها وبين ادلة النفى ، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتاً يقينياً وأية ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص وقيامه بإخراج عضوه الذكري لهما فضلا على الثابت من تحريات المباحث والتي أكدت صحة الوافعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراء ات الجنائية.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف.

طباعة شارك محكمة جنح مصر الجديدة المستشار مينا نزيه عدلي خلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه

مقالات مشابهة

  • عبد الحميد فراج: رابطة الأندية استغلت بند الظروف القهرية في غير موضعه.. فيديو
  • بالأسماء.. إحالة 5 متهمين للمحاكمة في واقعة انفجار خط الغاز في أكتوبر
  • النيابة تحيل 5 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات للمحاكمة
  • عدم اعتبار الصمت اعتراف/منع النيابة العامة من حضور المداولات/ أبرز التعديلات المقبولة في مشروع المسطرة الجنائية
  • حيثيات حبس شاب سنتين لخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بمصر الجديدة
  • حبس شاب سنتين تعرى أمام فتاة داخل كافيه بمصر الجديدة
  • تفاصيل إحالة عاطل وزوجته للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب جرائم سرقة فى السيدة زينب
  • نائب رئيس «تنسيقية جمعيات التوحد»: السجن سنتين وغرامة 500 ألف ريال لمن يعتدي على طفل من ذوي التوحد
  • 4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023
  • ويتكوف: الظروف على أرض الواقع في غزة خطيرة للغاية