قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، الأربعاء، بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20/10/2023، فى الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

  حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.   وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نادي الزمالك القضاء الاداري مجلس الدولة انتخابات الزمالك انتخابات نادى الزمالك

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي

أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.

وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالحقانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.

الأحكام الحضورية

وتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.

والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.

وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية

مقالات مشابهة

  • لافيينا ينجح فى البقاء بدورى المحترفين بالموسم الجديد
  • حسام الفقي يكتب: معالي الناخب
  • هيئة الرقابة الإدارية تستنكر الاعتداء على مقرها
  • تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج أمام مجلس الدولة.. في هذا الموعد
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • بعد حرق مقرها بطرابلس.. “الرقابة الإدارية”: سنواصل الكشف عن الفساد
  • احميد: التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا أصبحت أقوى من الحكومة نفسها
  • رئيس هيئة الشئون الإدارية يتفقد رئاسة شرطة محلية جبل أولياء والإنتشار الشرطي بالجسور والإرتكازات بولايةالخرطوم
  • إيران: المحكمة العليا تؤيد حكم الإعدام ضد مغني الراب تاتالو
  • 10 خطوات لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة