شروط وظائف وزارة العمل في محافظة الجيزة.. مرتب يبدأ من 4310 جنيهات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل في بيان لها، اليوم الأربعاء، تلقيها طلبات من 45 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 6361 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، والتي توفر التأمين الصحي والاجتماعي، ومن أبرزها وظائف وزارة العمل في الجيزة.
وجاءت الوظائف التي أعلنت عنها وزارة العمل لتكون في 12 محافظة، وهي «القاهرة، الجيزة ، الشرقية، بورسعيد، القليوبية، الدقهلية، أسيوط، أسوان، قنا، سوهاج، الغربية، ودمياط»، وأبرزها وظاىف وزارة العمل في محافظة الجيزة.
أعلنت شركة إس إي وايرينج سيستم إيجيبت في منطقة 6 أكتوبر عن حاجتها لوظائف هالية للعمل في وظائف مختلفة، وجاءت كالتالي:
الوظائف المطلوبة- مهندسين كهرباء وميكانيا، ويتم تحديد الراتب الخاص بهم حسب الخبرة.
- مراقبين جودة، ويبدأ الراتب الخاص به من 4410 جنيهات.
- عمال إنتاج، ويبدأ الراتب الخاص بهم من 4310 جنيهات.
الشروط المطلوبة- أن يكون المتقدم لوظائف وزارة العمل في الجيزة من الحاصلين على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.
- يمكن للأفراد من الجنسين التقديم لوظائف وزارة العمل بمحافظة الجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وزارة العمل وظائف خالية وظائف للرجال وظائف وزارة العمل فی
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.