تجديد حبس فلاح أنهى حياة زوجته غدرًا بالفأس بقرية عرب العيايدة بالقليوبية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أمر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة بتجديد حبس مزارع بتهمة قتل زوجته بالفأس بقرية عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية 15 يوما على ذمة التحقيق.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد أحمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز الخانكة بمصرع ربة منزل تدعى"سماح. م" 37 سنة، ربة منزل، وبالفحص والتحري تبين أن زوجها- يعمل مزارعا - وراء إرتكاب الواقعة، حيث تعدى عليها بالضرب بفأس أودى بحياتها.
وكشفت التحريات حول الواقعة أنهما متزوجان منذ 12 عاما، وأن زوجها- «ع. ك» 40 سنة- كان دائم التعدي عليها بالضرب والإهانة.
وأضافت التحريات أن الزوج ضربها من الخلف بفأس يوم الواقعة خلال عملها معه في الحقل حتى ماتت ثم حملها إلى المنزل وأبلغ أهليتها بوفاتها، الذين أبلغوا أجهزة الأمن، وتحرر محضر بالواقعة.
فيما طالبت أسرة المجني عليها بالقصاص العادل من المتهم الذي حرم 4 طفلات صغيرات أكبرهن 11 عاما وأصغرهن عام من أمهن، وقال «محمد» شقيق المجني عليها في أقواله أمام النيابة إن شقيقته أنجبت من المتهم 4 بنات وهم" جنة وحنين وورؤية ومكة"، وكانت مكة هي الصغرى فعمرها عام واحد فقط.
وأضاف أن المتهم كان دائم الشجار مع زوجته، وكانت تترك منزل الزوجية بسبب تعديه عليها بالضرب، وآخر مرة تركت منزل الزوجية لمدة 4 شهور، وقام المتهم بحرمانها من رؤية بناتها الأربع حتى إن الطفلة الصغيرة حرمها من الرضاعة من المجنى عليها، إلى أن تدخل أهل الخير في القرية وتم الصلح بينهما وعادت بعد 4 أشهر ومكثت فقط حوالي شهرين إلى أن غدر بها وقتلها أثناء عملها معه في الحقل، مطالبا بالقصاص من المتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية قتل حوادث تجديد حبس اخبار الحوادث قاضي المعارضات مباحث الخانكة حبس فلاح
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه