إحالة أوراق قاتل طفل ديمشلت للمفتي لأخذ الرأي في إعدامه
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أحالت، اليوم الخميس، محكمة جنايات المنصورة، أوراق قضية المتهم بقتل طفل وإلقاء جثته داخل مصرف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "طفل ديمشلت" للمفتي لأخذ الرأي في إعدامه
واستمعت المحكمة لمرافعة محامي المتهم ومحامي المجنى عليه المدعي بالحق المدني.
جنايات المنصورة تنظر قضية مقتل طفل ديمشلت جنايات المنصورة: تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب في دكرنس
صدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار عبدالله عبدالله مطاوع، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد عبدالقادر الخطيب والمستشار السيد عبده منصور، نائبا الرئيس وأمانة سر محمود السيد محمود والسعيد مصطفى رجب في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.
وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "إبراهيم.إ.ا"، وشهرتة "أبونعمة"، 34 عامًا عامل عادي ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس "محبوسًا" إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 30/4/2023 قتل المجني عليه الطفل "إبراهيم نادر السيد يونس"، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام ضربه على رأسه بأداة "حديدة" ثلاث ضربات قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي إنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات "الدراجة البخارية والهاتف الجوال" المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادته، وتمكن بتلك الوسيلة إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز وحاز أداة "حديدة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام قد تمكنوا من كشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مقيم بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس مقتول وملقى بجوار مصرف بالقرب من عزبة كرم التابعة لمركز المنصورة في أبريل الماضي ليتبين قيام عاطل من التخلص منه لسرقة التوك توك الذي كان يستقله ولوجود عطل في التوك توك بعد سرقته تركه وفر هاربًا.
البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بتغيب الطفل "إبراهيم السيد يونس فرج" 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ خمسة أيام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.
جرى تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ورئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مكان اختفائه وأسباب تغيبه.
وفي وقت لاحق عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس، وبسؤال الاب أكد بأن التوك التوك ملكه وكان في حوزة نجله أثناء العمل عليه لمساعدته في تكاليف الحياة، وباستمرار عملية البحث جرى العثور على جثة الطفل المتغيب صباح بأحد المصارف المائية على بعد 8 كيلو مترات من مكان العثور على التوك توك بين (بني عبيد وقرية ميت فارس ).
جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وذلك بعد تعرف أسرته عليه.
ووجه مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة دكرنس للتوصل إلى مرتكب الواقعة.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "إبراهيم.إ"، وشهرته "أبو نعمة" عاطل ومقيم بذات القرية.
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتحري عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بعد أن رأى الطفل يقود توك توك وطلب توصيلة إلى إحدى الأماكن النائية وقام بالتعدي عليه بالضرب والتخلص منه وإلقائه بجوار مروي مائي بسبب كثرة ديونه ورغبته في التحصل على التوك توك وبيعه.
وأضاف المتهم في اعترافاته بمحضر الشرطة، أنه بعد التخلص من الطفل فر هاربًا مستقلًا التوك توك إلا أنه لم يستطع تحريكه بسبب تلف بالكاوتش وتركه بجوار محطة قطار دكرنس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز المنصورة محكمة جنايات متهم محافظة الدقهلية مستشفى المنصورة محطة قطار أوراق قضية جنايات المنصورة تقرير الصفة التشريحية مباحث مركز شرطة مرکز دکرنس التوک توک توک توک
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.