أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابات الفنية الثلاث التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لديها قرار واضح بشطب أي عضو  يشارك في أي عمل فني مع الكيان الصهيوني المحتل.

وأضاف أشرف زكي خلال كلمة له فى اجتماع النقابات المهنية الذى عقد بنقابة الصحفيين اليوم لبحث دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطينى  في مواجهة آلة الحرب الصهيونية: "كلنا نعاني ووجعنا وألمنا واحد، ونحن معكم كفنانين مصريين في أي قرار تتخذونه، وأضم صوتي لكم".


يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، اجتماعا، اليوم السبت، مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية، للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني

كان مجلس النقابة قرر في اجتماعه الماضي توجيه الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع عاجل، بمقر النقابة للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

1000083585 1000083574 1000083560 1000083594 1000083588 1000083597 1000083565 1000083603 1000083615 1000083612 1000083568 1000083557 1000083618 1000083606 1000083609 1000083591

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

1 سبتمبر الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب للأطباء

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الإبتدائية والاستئنافية، وذلك لجلسة 1 سبتمبر.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.

وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.



مقالات مشابهة

  • تعنت إسرائيلي وكارثة إنسانية| تعقيدات أمام الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة
  • برلماني عن قانون الأحوال الشخصية: لدينا لوائح منذ 1904 لم تتغير
  • أشرف عبد الباقي: «سوكسيه» تجربة لدعم مواهب فرق الهواة وتحقيق حلم الظهور على المسرح
  • برلماني عن قانون الحوال الشخصية: لدينا لوائح منذ عام 1904 لم تتغير
  • الرتمي: لدينا خطة طموحة لتوسيع دائرة الصناعة في الفيوم
  • بسمة جميل: الشراكة المصرية الصينية تمثل نموذجا للتعاون المثمر القائم على المصالح المشتركة
  • 1 سبتمبر الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب للأطباء
  • هاني حليم: انتخابات الشيوخ ركيزة أساسية لدعم المسار الديمقراطي
  • "الصحفيين" توقّع بروتوكول تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام.. الأحد القادم
  • نظر دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل.. اليوم