أشرف زكى: لدينا قرار بشطب أى عضو يشارك بعمل فنى مع الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابات الفنية الثلاث التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لديها قرار واضح بشطب أي عضو يشارك في أي عمل فني مع الكيان الصهيوني المحتل.
وأضاف أشرف زكي خلال كلمة له فى اجتماع النقابات المهنية الذى عقد بنقابة الصحفيين اليوم لبحث دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطينى في مواجهة آلة الحرب الصهيونية: "كلنا نعاني ووجعنا وألمنا واحد، ونحن معكم كفنانين مصريين في أي قرار تتخذونه، وأضم صوتي لكم".
يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، اجتماعا، اليوم السبت، مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية، للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني
كان مجلس النقابة قرر في اجتماعه الماضي توجيه الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع عاجل، بمقر النقابة للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.
يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
1 سبتمبر الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب للأطباء
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الإبتدائية والاستئنافية، وذلك لجلسة 1 سبتمبر.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.
وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.