قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما.

دار الإفتاء توضح حكم انصراف المشيّعين من الجنازة لزيارة الأموات دار الإفتاء المصرية: إغاثة الملهوف من أفضل القربات

أضافت الإفتاء، أنه لا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

 

حب النسلطفل

أوضحت الإفتاء، أن الله قد فطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].

وعن آسية -وهي ممن كمل من النساء كما في الحديث الشريف- قال: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [القصص: 9].

ولم يترك الله طريقة إيجاد ذلك النسل هملًا، بل قيد العلاقة التي يمكن إيجاد النسل من خلالها؛ فقال عز من قائل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5-7]، وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، فأحل الزواج وحرم السفاح حفاظًا على الأعراض والنسل، وكذا شرع العدد للمزوجات بعد الدخول إذا كان هناك فرقة؛ لـحكم متعددة: منها استبراء الرحم.

ومنع الله النسب إلا مِن طريقِ ما شرعه لعباده ولو كان هذا الطريق بعيدًا عن الفاحشة كالتبني، وفي هذا يقول سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾ [الأحزاب: 4-5].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء وسائل منع الحمل الحمل دار الإفتاء المصرية النسب

إقرأ أيضاً:

حكم ترك مخلفات نحر الأضاحي في الشوارع.. الإفتاء: من السيئات

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه:ما حكم نحر الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بتنظيف هذا؟.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن هذا العمل المسئول عنه من السيئات العِظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاءً للناس؛ فقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58].

ونوهت بأن فاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول فيما رواه عنه عديدٌ من الصحابة رضيَ اللهُ عنهم: «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسانِهِ ويَدِه» رواه الشيخان وغيرهما.


وأشارت إلى أن الذابح للأضاحي أو غيرِها في شوارع الناس وطرقهم مع تركه للمخلفات فيها يؤذيهم بدمائها المسفوحة التي هي نجسة بنص الكتاب العزيز، ويعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض مؤذية، وأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم وغيره عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا نبيَّ اللهِ، عَلِّمنِي شيئًا أَنتَفِعُ به، قال: «اعزِلِ الأَذى عن طَرِيقِ المُسلِمِينَ».

حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية؟.. الإفتاء توضحالأضحية.. تعرف على فضلها دينيا وإنسانيا واجتماعياحكم المبادرة بشراء صكوك هدي التمتع مِن المدينة المنورة.. الإفتاء توضح


فكما أن إماطة الأذى صدقة، وهي من شعب الإيمان، فإن وضع الأذى في طريق الناس خطيئة، وهو من شعب الفسوق والعصيان، ووالله إنه ليجلب الأذى لفاعله في الدنيا والآخرة، وبرهان ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثةَ: البَرازَ في المَوارِدِ، وقارِعةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّ» رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن معاذ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم؛ فإن هذه الخصال تستجلب لعنَ الناسِ لفاعليها، وما نحن فيه مِن تقذير شوارع الناس ومرافقهم وتعريضهم للأمراض والأخطار مثير لغيظ الناس واشمئزازهم وحنقهم على فاعليها ومرتكبيها.


فالواجب القيام بهذا النحر في الأماكن المعدة والمجهزة لمثل ذلك، والواجب الحرص على الناس وعلى ما ينفعهم، والنأي بالنفس عن كل ما يُكَدِّر عيشَهم أو يؤذي أحاسيسهم وأبدانهم.


ودعت المسلمين الى عدم ترك مخلفات النحر في الشوارع والتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، امتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

حكم تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي

كما بينت أنه لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي؛ لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.

طباعة شارك الإفتاء حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي حكم تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي الأضحية

مقالات مشابهة

  • حكم الإفطار يوم عرفة وهل له كفارة؟ .. دار الإفتاء توضح
  • نصائح تساعدك على الخشوع في الصلاة.. الإفتاء توضحها
  • هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب
  • ويتكوف يتسلم رد حماس ويصفه بغير المقبول
  • البشير والنذير في القرآن الكريم
  • التحلل من العمرة في حج التمتع.. الإفتاء توضح ما يترتب على ذلك
  • دار الإفتاء توضح عدة أمور تخص الأضحية.. تعرف عليها
  • ما السن الشرعية للأضحية؟.. تعرف على عمر كل نوع منها
  • فضل الأضحية.. تغفر الذنوب وتجلب البركة للمسلم
  • حكم ترك مخلفات نحر الأضاحي في الشوارع.. الإفتاء: من السيئات