العراق يحظر مؤقتاً استيراد بعض المنتجات الزراعية الإيرانية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن مكتب غرب آسيا بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، يوم الاثنين، منع العراق مؤقتاً استيراد بعض المنتجات الزراعية الإيرانية.
وقال مدير المكتب فرزاد بيلتن، في تصريح لوكالة أنباء "فارس"، إنه وبحسب إعلان الملحق التجاري بسفارة جمهورية العراق في طهران، وفي إطار دعم المنتج المحلي، سيتم منع توريد المنتجات الزراعية مثل الطماطم والخيار والبطيخ من إيران بشكل مؤقت.
وأشار إلى استمرارية منع توريد منتج البطاطا إلى العراق حتى إشعار آخر.
وبيّن بيلتن أن الصادرات الإيرانية للعراق في النصف الأول من السنة المالية الجارية المنتهية 22 أيلول/ سبتمبر 2023 لامست مستوى 4.5 مليار دولار، حيث شكلت المنتجات الزراعية نحو 20% من هذا الحجم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق حظر الاستيراد المنتجات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : يحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ، فتوي قضائية ، تضمنت الحق للمجلس الأعلي للأثار في إزالة أيّ مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
وأكدت الفتوي ، حظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أيّ نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت المادة (17) المستبدلة بموجب القانون رقم (91) لسنة 2018 على أن: يُصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بوقف أعمال التعدي على أيّ موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأيّ تعدٍّ على أيّ موقع أو عقار أثرى بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة .
وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.
وانتهت الفتوي الي أن جميع المبالغ التي تُستحق للمجلس تطبيقًا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.