افتتاح مسجدين بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه في البحيرة (صور)
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شهدت محافظة البحيرة اليوم، افتتاح مسجدين جديدين بمركزي حوش عيسى وأبو حمص، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و200 ألف جنيه.
وتضمنت المساجد التي جرى افتتاحها ما يلي:
- مسجد النور سعد حسين بقرية الجنبيهي بحوش عيسى، على مساحة 81 مترا بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه.
- مسجد حسن الختام بقرية دسونس بأبو حمص، على مساحة 300 مترا، بتكلفة إجمالية 2 مليون و400 ألف جنيه.
وجاء افتتاح المساجد في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.
كما يأتي أيضا في إطار الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: افتتاح مساجد في البحيرة افتتاح مساجد البحيرة خطبة الجمعة عنوان خطبة الجمعة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.