أحداث حفلة المنصورية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك منشورات واستغاثات من أهالي بسبب أحداث عنف حدثت منذ ساعات في حفل بمنطقة المنصورية شارك فيه عدد كبير من طلاب إحدى المدارس الخاصة.
وقالت والدة إحدى الفتيات التي شاركت في الحفل وتدعى أمنية خليل عبر فيسبوك :
تعديل: بنتي ماكنتش هناك ماحدش يقلق علينا بس اصحابها كلم كانوا و احنا مش احسن من حد، هي راحت قبل كده بس عدت علي خير
اولادنا و بناتنا، بنتي و بنات و اولاد اصحابي ، الولاد الي بتصوت دي، احنا نعرفهم و نعرف اهاليهم.
ولادنا و بناتنا ...طبعا الغلط علينا كأهالي ان احنا نبعت ولادنا حفله زي دي بس مش كل الاهالي بتكون متصوره خطوره الموقف، و اكيد البلد دي المفروض يكون ليها تصرف!!!! لو حد يقدر يساعد ان الحفلات دي تتقفل و الحفلات دي يكون عليها رقابه و مصرحه و متأمنه ياريت يساعد. ياريت صوتي يوصل لاي حد يعرف يتصرف.
وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية يكشف تفاصيل الواقعة .
Screenshot_2023-10-27-21-22-19-38_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6 Screenshot_2023-10-27-21-24-15-76_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدارس الخاصة فيسبوك
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الاجتماعي
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".