الرئيس يوقع قانونًا باستثناء قيد بعض الشركات من بعض أحكام قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونص القانون الذي أقره مجلس النواب في المادة الأولى على أنه استثناءً من الفقرة الأولى من البند (ثانيا/ هـ) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) في سجل المستوردين، على ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.
ونصت المادة الثانية على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
روعوا الأطفال بكلب في القليوبية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وترويع الأطفال بإستخدام كلب وعصا خشبية بالقليوبية.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مالك الكلب ، عامل – مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) .. وبحوزة الأول الكلب الظاهر بمقطع الفيديو "صادر له ترخيص".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.