دون حضوره.. محكمة تونسية ترفع عقوبة سجن راشد الغنوشي إلى 15 شهرا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بتغليظ حكم ابتدائي بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى السجن 15 شهرا بدلا من 12، بالإضافة إلى غرامة مالية ومراقبة إدارية لثلاث سنوات؛ بتهمة "التحريض ضد أمن الدولة".
وقالت حملة "غنوشي لست وحدك" (شعبية)، في بيان الثلاثاء، إن "محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت الإثنين، دون حضور راشد الغنوشي أو فريق الدفاع، حكما بالسجن لمدة 15 شهرا وخطية (غرامة) بقدر 1000 دينار (نحو 333 دولار) ومراقبة إدارية (أمنية) لمدة ثلاث سنوات".
ومنتصف مايو/ أيار الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة عام وغرامة مالية ألف دينار بحق الغنوشي.
وأضافت الحملة أن "الغنوشي اختار منذ الأيام الأولى لاعتقاله التعسفي عدم المثول أمام أي هيئة قضائية أو أمنية؛ لقناعته أن حبسه واعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين واستهدافهم السياسي وأن القضاء فقد استقلاليته".
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
اقرأ أيضاً
سياسيون واعلاميون وناشطون عرب يضربون عن الطعام تضامنا مع الغنوشي ومعتقلي تونس
وحتى الساعة "18:00 ت.ج" لم تصدر إفادة من السلطات المختصة بشأن تطور محاكمة الغنوشي.
فيما عبّرت حركة النهضة، في بيان، عن تفاجئها بالحكم، وقالت إن "الغنوشي وفريق الدفاع بينوا خلال جلسات الاستماع قبل اعتقاله أن تهمة التكفير ووصف رجال الأمن بالطاغوت باطلة، وأنه قد تمّ إخراج الكلمة تعسّفا من سياقها".
الحركة شددت على أن "مسيرة راشد الغنوشي الفكرية والسياسية على امتداد سنوات طويلة تثبت أنه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلو والتطرف والتكفير عن طريق عدد هام من الكتب والمقالات والمحاضرات والبيانات، وأسس لفكرة الإسلام الديمقراطي، ومن العبث محاولة اتهامه بالتكفير وإصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف".
وجددت دعوتها إلى "الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة والفردية وتنقية المناخات السياسية، والتفرغ لإيجاد حلول لأزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية".
اقرأ أيضاً
إضراب راشد الغنوشي عن الطعام في السجن.. ماذا يعني؟
ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
اقرأ أيضاً
تونس.. الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام داخل سجنه
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الغنوشي قرارات سعيد راشد الغنوشی
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.