يقدم موقع “صدى البلد” من خلال هذا التقرير معلومات قانونية عن  عقوبة كل من يقوم بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية بقصد إرتكاب جريمة إرهابية  وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر. 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مکافحة الإرهاب ارتکاب جریمة إرهابیة بالسجن المؤبد وتکون العقوبة السجن المؤبد السجن المشدد عاقب بالسجن من هذه

إقرأ أيضاً:

تعديلات القيمة الإيجارية من قانون الإيجار القديم وآلية سداد الفروق المالية

نصّت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على أنه ابتداءً من موعد سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه وفقًا لتصنيف المنطقة. 

وبذلك تصبح الأجرة للأماكن الواقعة بالمناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. أما الأماكن الواقعة بالمناطق المتوسطة فتكون الأجرة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تحدد للأماكن في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وبموجب القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار — لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة (3) من عملها — بسداد أجرة شهرية مقدارها 250 جنيهًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون.

كما أوضحت المادة أنه من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص الصادر وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة (3)، يلتزم المستأجر بسداد فروق الأجرة المستحقة — إن وُجدت — على أقساط شهرية، على مدة مساوية للفترة التي تراكمت خلالها هذه الفروق.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعرّف على عقوبة السب والقذف .. طبقًا للقانون
  • 60 يوما للفصل في تظلمات الموظفين بالجهاز الإداري وفقا للقانون
  • السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة
  • وفقا للقانون.. إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز بالانتخابات
  • السلطة الفلسطينية تدين ارتكاب إسرائيل جريمة حرب “بإعدام ميداني” لفلسطينيَين في جنين
  • تعديلات القيمة الإيجارية من قانون الإيجار القديم وآلية سداد الفروق المالية
  • شروط حصول الموظفات علي إجازة عامين وفقا لقانون العمل الجديد
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر بشأن نهاية الخدمة
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري