تونس- علّق رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، مساء أمس الخميس، الجلسة العامة المخصصة للتصديق على مشروع تجريم التطبيع مع إسرائيل على أن تُستأنف اليوم الجمعة، بعد أشغال سادها التوتر والانقسام بين نواب تمسكوا بالتصديق على القانون، وآخرين طالبوا بإرجائه وإرجاعه للنقاش.

وتجمع متظاهرون أمس أمام البرلمان للمطالبة بتمرير القانون رافضين محاولات تعطيله، بينما ظل النواب تحت قبته في حالة تشنج وانقسام بين تمرير القانون أو تأجيله.

وتسببت تلك التجاذبات والمناورات في رفع الجلسة مرات عدة من رئيس البرلمان، الذي اتهمه بعض النواب بمحاولة عرقلة تمرير القانون.

 

 

امتحان حقيقي

وبعد استئناف الجلسة في ساعة متأخرة، كشف إبراهيم بودربالة للنواب عن لقائه -أمس الخميس- بالرئيس قيس سعيّد برفقة نائبين آخرين. وقال، إن الرئيس أعلمه أن القانون سيمسّ بأمن تونس وأنه محل مزايدات انتخابية، وتابع، أن رئيس الجمهورية يرفض التطبيع انطلاقا من المسألة الأخلاقية والسياسية.

وإثر ذلك عرض رئيس البرلمان على الجلسة العامة مقترحا من بعض النواب، يطلبون تأجيل النظر في القانون لكن أُسقط المقترح بالتصويت من أغلبية نواب ينتمون لكتل ذات مرجعية قومية معادية لإسرائيل.

بالمقابل، قالت نائبة، إنها تعرضت للتهديد بسبب اتهامها برفض تجريم التطبيع.

وقد شهدت الجلسة مداخلات عديدة لنواب أعربوا عن دعهم للفلسطينيين، متهمين الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أبشع جرائم الحرب في غزة. ومزق أحد النواب العلم الإسرائيلي خلال الجلسة التي بثت مباشرة على الإنترنت. ورأى أغلب النواب أن تمرير فصول القانون هو امتحان حقيقي للبرلمان.

وتمت المصادقة خلال الجلسة المسائية أمس على فصلين من مشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والاعتراف به والتعامل معه"، الذي يتضمن 7 فصول.

ويتعلق الفصل الأول المصادق عليه دون تعديل، بتسمية إسرائيل "كيانا صهيونيا"، ووصفها "بالجهاز المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية، وأراض عربية أخرى؛ كالجولان ومزارع شبعا".

انقسام داخل البرلمان التونسي يؤجل النظر في قانون تجريم التطبيع (الجزيرة) عقوبات

أما الفصل الثاني المصادق عليه بعد تعديله، فيتعلق بتعريف مصطلح التطبيع على أنه "جريمة يتعمد مرتكبُها التعامل مع الكيان الصهيوني سواء عبر التواصل، أو الدعاية، أو التعاقد المباشر، أو بوساطة، أو المشاركة في نشاطات وفعاليات ومظاهرات تُقام على الأقاليم التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني".

ويُرتقب أن تُستأنف أشغال الجلسة العامة اليوم لمواصلة التصديق على بقية فصول مشروع القانون الذي يوجه فصله الثالث تهمة "الخيانة العظمى لكل من تخابر مع الكيان الصهيوني، أو وضع نفسه على ذمته، أو حمل السلاح معه". ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة، حسب مشروع القانون.

وعدا ذلك، يعاقب الفصل الثالث من مشروع هذا القانون كل مرتكب جريمة التطبيع، بالسجن لفترة تتراوح بين 6 و12 سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف دينار (نحو 3 آلاف دولار)، و100 ألف دينار (نحو 30 ألف دولار).

وينص الفصل 6 على أن التتبع والعقاب في الجرائم المنصوص عليها لا يسقطان بالزمن.

 

 

محاولات تعطيل

ولا يستبعد مراقبون أن تشهد الجلسة المرتقبة -اليوم الجمعة- محاولات لتعطيل القانون. لكن عبد الرزاق عويدات، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، أحد النواب الذين اقترحوا مشروع هذا القانون، أكد حضور النواب اليوم في البرلمان لتوفير النصاب القانوي، واستكمال التصديق على مشروع القانون.

وكان عبد الرزاق قد عقد أمس بالبرلمان، مع مجموعة من النواب المصرّين على تمرير القانون، مؤتمرا صحفيا هددوا فيه بالدخول في اعتصام؛ بسبب تكرر رفع الجلسة ومحاولة كتل مؤيدة لمسار الرئيس قيس سعيّد إعادة مناقشة مشروع القانون من جديد في لجنة الحقوق والحريات والاستماع لوزارات معنية.

وقُدّم مشروع هذا القانون من قبل 15 نائبا في البرلمان في 12 يوليو/تموز الماضي، قبل اندلاع عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وينتمي النواب لكتلة "الخط الوطني السيادي" وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب (قومي ناصري)، ونواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد اليساري.

ووقّع 97 نائبا مطلبا لاستعجال النظر في مشروع القانون، وتقرر في البداية تنظيم جلسة عامة يوم الاثنين الماضي، لكن أُجّلت إلى يوم أمس الخميس.

وزير الخارجية التونسي عدّ قانون تجريم التطبيع لا فائدة منه طالما لا يوجد تطبيع أصلا بين تونس وإسرائيل (الجزيرة) "لا فائدة منه"

وعلّل رئيس البرلمان هذا التأجيل بضرورة توسيع النقاش حول فصول القانون، واستشارة عدد من مكونات الدولة في مقدمتها وزارة الخارجية، والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وكان وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار قد أبدى تحفظه تجاه مشروع القانون خلال حوار أدلى به للتلفزة التونسية الرسمية، معدا أنه "لا فائدة منه طالما لا يوجد تطبيع أصلا بين تونس وإسرائيل"، وطالب البرلمان بضرورة استشارة جميع الوزارات المعنية، مستنكرا سنّ قانون في يوم أو يومين.

وأعرب نواب تونسيون عن خشيتهم من المساس بالمصالح الاقتصادية والأمنية للبلاد، في صورة إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل. في حين يظهر أن هناك عزيمة لدى أغلب النواب في المضي قدما للتصديق عليه، رغم كل ما يُروج حول "وجود ضغوطات أميركية على تونس".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: قانون تجریم التطبیع تجریم التطبیع مع الکیان الصهیونی تمریر القانون رئیس البرلمان مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025

قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025.. وافق مجلس النواب عن القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث نصت المادة الأولى بالقانون على أن تسرى أحكامه في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

وألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة الثانية من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضحت المادة الثالثة من قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025، أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دار الإفتاء المصرية، اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون، أئمة وزارة الأوقاف، الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

ونصت المادة الرابعة من قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025، على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف بالوزارة، مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف.

ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء، وأخصها ما يلي:

- ألا يقل عمره عن 30 عام.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

-أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.

- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.

-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.

وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه، ونوعه، ومدته، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذي من السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.

ونصت المادة الخامسة، على أنه في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.

وأضافت المادة السادسة: تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة (٤) من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

والمادة السابعة: لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص".

وأكدت المادة الثامنة أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ووفقًا لـ المادة التاسعة: مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس لدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا لـ الفتوى الشرعية.

المادة العاشرة، أشارت إلى التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن زل تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكونوا من بين المختصين وفقا للمادة 3 من هذا القانون، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضحت المادة الحادية عشر أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (10، 3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.

وأضافت نفس المادة، أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم لشخص الاعتباري ولصالحه.

فيما أشارت المادة الثانية عشر إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

كما تعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كل من وزير الأوقاف، ووكيل الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية.

اقرأ أيضاًممثل حزب النور يعتذر عن انفعاله أثناء مناقشة قانون تنظيم الفتوى الشرعية

نائبة: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة مهمة لمواجهة الأفكار الهدامة

الرئيس السيسي يوقع قانونا بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
  • نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • تعديل قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. البرلمان يحسم الخلاف الأسبوع المقبل
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي